وزير الصحة يصدر قرارًا بشأن الفئات الطبية المنقطعة عن الممارسة المهنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وزير الصحة يصدر قرارًا بشأن الفئات الطبية المنقطعة عن الممارسة المهنية، الصحوة أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 155 2023 بشان تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصحة يصدر قرارًا بشأن الفئات الطبية المنقطعة عن الممارسة المهنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصحوة- أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 155 / 2023 بشان تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الـطبية والفئات الطبية المساعدة، هذا نصه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 36 / 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة. وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/80 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/75 وإلى القرار الوزاري رقم 16 / 2014 بإصدار اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية ( المدنية والعسكرية. وإلى القرار الوزاري رقم 2021/105 بإصدار لائحة التدريب الصحي بوزارة الصحة وإلى التعميم رقم 2017/2 بشأن تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
تقرر
المادة (1) يخضع جميع مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة في حال انقطاعهم عن مزاولة المهنة المرخص لهم بها ورغبتهم في إعادة الترخيص لمعالجة الانقطاع عن طريق الالتحاق السريري (الإكلينيكي) قبل إعادة التقييم حسب الجدولين أدناه وفقا لسنوات الخبرة الإكلينيكية قبل الانقطاع.
المادة (2):
المواطنون العمانيون المنقطعون عن الممارسة المهنية لعشر سنوات فأكثر ينظر لكل حالة على حدة، ويشترط موافقة وزير الصحة على الالتحاق الإكلينيكي.
المادة (3):
يراعي في الحالات التي تعرض على الوزير أو الوكيل النظر في عدد سنوات العمل الإكلينيكي السابقة، ومدى الحاجة إلى التخصص وعمر مقدم الطلب وحالته الصحية.
المادة (4):
يعالج الانقطاع عن مزاولة المهنة عن طريق الالتحاق الإكلينيكي فقط للعامل الصحي المستوفي لاشتراطات شغل الوظيفة المتقدم لها قبل الانقطاع عن مزاولة المهنة شرط ألا يكون قد سحب ترخيصه نهائيا بحكم قضائي.
المادة (5):
يخضع جميع المزاولين بعد قضاء فترة الالتحاق الإكلينيكي للتقييم المهني بحسب الإجراءات المعمول بها للتسجيل والترخيص والتعيين في الوظائف الطبية والطبية المساعدة للعمل في القطاع الحكومي والخاص.
المادة (6):
تنظم المديرية العامة للشؤون الإدارية ضوابط وإجراءات الالتحاق الإكلينيكي.
المادة (7):
يلغى التعميم رقم 2017/2 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (8):
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر في : 15 / 12 / 1444 ه
الموافق: 3 / 7 /2023 م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبني بإجمالي 293 كنيسة ومبني، في العدد رقم 46 مكرر أ في 19 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى بإجمالي 293 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام 1، 2، 3 خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستناد حقوق الدولة، وأنّ القوانين وجدت للكنائس والمباني المبيئة في الجدول المرفق رقم 2، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
كما جاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم 3 شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتهم، طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة.