وزير الصحة يصدر قرارًا بشأن الفئات الطبية المنقطعة عن الممارسة المهنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وزير الصحة يصدر قرارًا بشأن الفئات الطبية المنقطعة عن الممارسة المهنية، الصحوة أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 155 2023 بشان تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصحة يصدر قرارًا بشأن الفئات الطبية المنقطعة عن الممارسة المهنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصحوة- أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 155 / 2023 بشان تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الـطبية والفئات الطبية المساعدة، هذا نصه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 36 / 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة. وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/80 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/75 وإلى القرار الوزاري رقم 16 / 2014 بإصدار اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية ( المدنية والعسكرية. وإلى القرار الوزاري رقم 2021/105 بإصدار لائحة التدريب الصحي بوزارة الصحة وإلى التعميم رقم 2017/2 بشأن تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
تقرر
المادة (1) يخضع جميع مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة في حال انقطاعهم عن مزاولة المهنة المرخص لهم بها ورغبتهم في إعادة الترخيص لمعالجة الانقطاع عن طريق الالتحاق السريري (الإكلينيكي) قبل إعادة التقييم حسب الجدولين أدناه وفقا لسنوات الخبرة الإكلينيكية قبل الانقطاع.
المادة (2):
المواطنون العمانيون المنقطعون عن الممارسة المهنية لعشر سنوات فأكثر ينظر لكل حالة على حدة، ويشترط موافقة وزير الصحة على الالتحاق الإكلينيكي.
المادة (3):
يراعي في الحالات التي تعرض على الوزير أو الوكيل النظر في عدد سنوات العمل الإكلينيكي السابقة، ومدى الحاجة إلى التخصص وعمر مقدم الطلب وحالته الصحية.
المادة (4):
يعالج الانقطاع عن مزاولة المهنة عن طريق الالتحاق الإكلينيكي فقط للعامل الصحي المستوفي لاشتراطات شغل الوظيفة المتقدم لها قبل الانقطاع عن مزاولة المهنة شرط ألا يكون قد سحب ترخيصه نهائيا بحكم قضائي.
المادة (5):
يخضع جميع المزاولين بعد قضاء فترة الالتحاق الإكلينيكي للتقييم المهني بحسب الإجراءات المعمول بها للتسجيل والترخيص والتعيين في الوظائف الطبية والطبية المساعدة للعمل في القطاع الحكومي والخاص.
المادة (6):
تنظم المديرية العامة للشؤون الإدارية ضوابط وإجراءات الالتحاق الإكلينيكي.
المادة (7):
يلغى التعميم رقم 2017/2 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (8):
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر في : 15 / 12 / 1444 ه
الموافق: 3 / 7 /2023 م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
أعربت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن أسفها الشديد إزاء تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في نهار رمضان، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس غياب القيم الدينية والأخلاقية لدى بعض الأفراد، وعدم إدراكهم لتبعات أفعالهم المشينة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوقيع أقصى العقوبات على الشخص الذي هتك عرض الطفلة البريئة، مؤكدة أن تلك الجريمة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمع، وتعد انتهاكا صارخا للطفولة.
عقوبة هتك العرض في القانوننصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة 269: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".