أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون بشأن تعديلات قانون العقوبات.

ونصت المادة الأولى من التعديل، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل على استبدال نصوص المواد (306 مكررًا أ ، 306 مكررًا ب/ فقرة ثانية ، 309 مكررًا ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات.

ونصت المادة (306 مكررًا أ) بعد التعديل على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات . وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

ونص تعديل المادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية)، على: «فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات».

وتنص المادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) بعد التعديل على: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إصدار قانون الجريدة الرسمية الحد الأدنى الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات قانون حكم قضائى حمل سلاح خمس سنوات رئيس الجمهورية سائل النقل إذا کان الجانى ألف جنیه مکرر ا ب فى مکان أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 220 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).

ايس وحشيش.. إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ 10 ملايين جنيهالقبض على أدمن صفحة بيع الأسلحة البيضاء على الفيس بوك


قدرت تلك الممتلكات بـ 220 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

طباعة شارك الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة غسل الأموال

مقالات مشابهة

  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • رسميًا 3 أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد العمال 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة
  • خالد الجندي يشكر الرئيس السيسي: دعا لعودة المساجد لما كانت عليه في زمن النبي
  • 3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه