أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون بشأن تعديلات قانون العقوبات.

ونصت المادة الأولى من التعديل، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل على استبدال نصوص المواد (306 مكررًا أ ، 306 مكررًا ب/ فقرة ثانية ، 309 مكررًا ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات.

ونصت المادة (306 مكررًا أ) بعد التعديل على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات . وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

ونص تعديل المادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية)، على: «فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات».

وتنص المادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) بعد التعديل على: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إصدار قانون الجريدة الرسمية الحد الأدنى الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات قانون حكم قضائى حمل سلاح خمس سنوات رئيس الجمهورية سائل النقل إذا کان الجانى ألف جنیه مکرر ا ب فى مکان أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

التفاصيل الكاملة| نتيجة كلية الشرطة 2025.. ومعايير قبول المتقدمين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ساعات قليلة وتعلن أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي نتيجة قبول دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق للدراسة بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد.

واتخذت أكاديمية الشرطة عدد من الإجراءات التي تضمن اختيار أفضل العناصر للدراسة بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد من بين المتقدمين للاختبارات في جميع مراحلها وصولا إلى كشف الهيئة ومن بينها تطبيق الشفافية وتكافؤ الفرص دون أي تدخل بشري في انتقاء تلك العناصر ومن بينها 
الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات، ورصد نتائجها لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات وقبول العدد المستهدف بصورة الية دون تدخل لأى عنصر بشري.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد خلال الساعات المقبلة ومن المقرر أن تجرى أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين تم قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة.

ومنذ فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة تقدم الآلاف وخاضوا مراحل الاختبارات حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

وللاستعلام عن نتيجة الاختبارات عبر الرقم القومي والملف، الدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار أكاديمية الشرطة والاستعلام عبر الموقع.

الاستعلام عن نتيجة الاختبارات من هنا 


كان قد وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق 65 % للعام الحالي أو العام الماضي، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية.

ويشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ويخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، والكشف الطبي، وهناك اختبار القوام.

مقالات مشابهة

  • نحو مسرح عربي جديد.. التفاصيل الكاملة للدورة الـ 15 من مهرجان المسرح العربي
  • مد فترة التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024: التفاصيل الكاملة
  • التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي لضم بغداد بونجاح.. عقبة وحيدة
  • حقك تنظمي.. التفاصيل الكاملة لفعاليات حملة تنظيم الأسرة غربي الإسكندرية
  • التفاصيل الكاملة| نتيجة كلية الشرطة 2025.. ومعايير قبول المتقدمين
  • مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
  • التفاصيل الكاملة لاستعدادات جامعة الإسكندرية لامتحانات الترم الأول
  • مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 5 حتى 15 يناير 2025: التفاصيل الكاملة
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • التفاصيل الكاملة لانهيار شرفتي عقار بالشاطبي وسط الإسكندرية.. صور