الرئيس السيسي يُصدر قانونا بتغليظ عقوبة «التحرش».. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إصدار قانون بشأن تعديلات قانون العقوبات.
ونصت المادة الأولى من التعديل، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل على استبدال نصوص المواد (306 مكررًا أ ، 306 مكررًا ب/ فقرة ثانية ، 309 مكررًا ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات.
ونصت المادة (306 مكررًا أ) بعد التعديل على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .
ونص تعديل المادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية)، على: «فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات».
وتنص المادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) بعد التعديل على: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الجريدة الرسمية الحد الأدنى الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات قانون حكم قضائى حمل سلاح خمس سنوات رئيس الجمهورية سائل النقل إذا کان الجانى ألف جنیه مکرر ا ب فى مکان أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. التفاصيل الكاملة
أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن رسوم أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلى أنه وفقًا القرار الوزاري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسي يتم اتباع الآتي:
رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025- يسدد كل طالب 158 جنيها الرسم الإضافي وخامات ومستلزمات امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بالكامل لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أن أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب كالآتي :-
- 10 جنيهات ترسم إضافي الدمغات وعدد واحد طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10عشرة جنيهات.
- 148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لكل مرة من مرات.
- على المدرسة توريد الدمغة المقررة وتنمية الموارد للضرائب مع تقديم ما يثبت توريده.
- يسلم إيصال التوريد مع استمارات التقدم للامتحانات إلى لجنة القيد.
- يسدد الطالب خمسة وعشرون جنيها مقابل استخراج بدل تالف أو فائد الرقم الجلوس لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.