الأعلى للإعلام يطالب بعدم الاستباق بنشر مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على ضرورة الابتعاد عن التسريبات التي قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمي.
وأشار المجلس إلى أن المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014 توجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر أن تراعى الموضوعية وفقاً للأصول المهنية عند قيامها بتغطية الانتخابات ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها أو استعمال عناوين مخالفة للمتن وتوعية الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات.
ويحظر قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (4) على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون.
وكذلك لائحة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس والتي تنص على: "عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بألا يقيم تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو سيلة إعلامية أو موقع الكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات، والالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأي ووجهة النظر الشخصية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة تطال كل من يتورط في الدخول غير المشروع أو تجاوز حدود الدخول المصرح به على المواقع الإلكترونية أو الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية، سواء عن عمد أو بخطأ غير مقصود.
وبحسب المادة 15 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو عن طريق الخطأ وبقي دون وجه حق داخل موقع أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.
وتتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، في حال أدى هذا الدخول إلى إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر بيانات أو معلومات موجودة على الموقع أو النظام المستهدف.
وفي سياق متصل، أوضحت المادة 14 أن كل من تجاوز حدود الحق في الدخول المصرح به – سواء من حيث الزمان أو مستوى الدخول – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 30 و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 13 على أن كل من انتفع دون وجه حق بأي خدمة اتصالات أو بث مسموع أو مرئي باستخدام تقنيات المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
ويمنح القانون أيضًا، في المادة 9، سلطات التحقيق صلاحية منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول حال وجود دلائل على ارتكابه جريمة إلكترونية، مع تنظيم حق المتهم في التظلم والاعتراض أمام محكمة الجنايات.
تأتي هذه التشريعات ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتعزيز حماية الفضاء الرقمي وضمان أمن المعلومات وممتلكات الأفراد والجهات على الإنترنت.