الأعلى للإعلام يطالب بعدم الاستباق بنشر مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على ضرورة الابتعاد عن التسريبات التي قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمي.
وأشار المجلس إلى أن المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014 توجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر أن تراعى الموضوعية وفقاً للأصول المهنية عند قيامها بتغطية الانتخابات ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها أو استعمال عناوين مخالفة للمتن وتوعية الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات.
ويحظر قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (4) على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون.
وكذلك لائحة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس والتي تنص على: "عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بألا يقيم تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو سيلة إعلامية أو موقع الكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات، والالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأي ووجهة النظر الشخصية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.