الوطن:
2024-12-19@07:45:22 GMT

الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون الطفل

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون الطفل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بشأن التصديق على تعديلات قانون حول قانون الطفل.

ونص القرار الجمهوري، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل على استبدال نصوص المواد (23 ، 24 ، 113 ، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بعدد من النصوص.

ونصت المادة 23 بعد التعديل على: «يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه».

فيما نصت المادة 24 على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك .

ونصت المادة  مادة (113)، على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة».

ونصت المادة مادة (114)، بعد التعديل على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة».

وتضمن التعديل التشريعي مادة جديدة تضاف لقانون الطفل برقم 72 مكررًا نصها الآتى : مادة (72 مكررًا) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71 ، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إصدار قانون الجريدة الرسمية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشئون الاجتماعية القطاع الخاص القطاع العام القومى للطفولة والأمومة القومى للمرأة اللائحة التنفيذية أحكام من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعد إقراره من مجلس النواب نهائيا في نوفمبر الماضي 2024 تحديدا يوم 19.

ويهدف القانون وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء بالقانون الجديد

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام

سقوط طلب اللجوء بالقانون الجديد

كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:

أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا للقانون

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. حق العمل والحصول على أجر مناسب للاجئين الأجانب
  • قضية جنائية شغلت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • اليوم.. خطة البرلمان تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر
  • الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب
  • النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن
  • البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية