أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن إدراج أخطار جديدة في مشروع القانون الجديد.

وقال وزير الداخلية إبراهيم مراد خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. في إطار التنمية المستدامة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون ينبثق عن الإلتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية.

حيث ركّز في إلتزامه الثالث والثلاثين على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا.

وأضاف وزير الداخلية، أن مختلف التقييمات أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص كثيرة في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة هذه الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث. حيث اقتصرت معالجة الكوارث على التدخل للتكفل بأثارها في حين يستلزم الأمر في إطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين. بالإضافة كذلك إلى ضرورة الإنتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها.

كما أشار وزير الداخلية، إلى إدراج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ. الفضاء والأخطار السبرانية، وخطر الجراد وخطر البيوتكنولوجيا. حيث تم الإنتقال من 10 أخطار مذكورة في القانون القديم إلى 18 خطر في مشروع القانون الجديد. بالإضافة كذلك إلى تحديد وسائل التمويل وزيادة الإستثمار في الوقاية والتنبؤ. وتحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات.

وأكد الوزير، على إمكانية إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية أو متعددة القطاعات مخصصة لأخطار الكوارث. مع إدراج مرحلة نهائية ضمن نظام الحد من أخطار الكوارث مخصصة للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. وتشديد الأحكام الجزائية وتضمين آليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي مع ضمان معايير ومقاييس أكثر أمنا. ناهيك عن مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث لجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرن عند التعويض.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: مشروع القانون وزیر الداخلیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات 
  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد