نص مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال.
واعتمد مشروع القانون على آراء فقهية خارج المذهب المالكي، كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.


وذكرت مذكرة تقديم مشروع القانون بأن الوزارة استشارت أثناء إعداده “المجلس العلمي الأعلى في شأن بعض مقتضيات مشروع القانون، لاسيما تلك المتعلقة بعدد العدول المتلقين للشهادة، وكيفية أدائها، وعدد شهود اللفيف، وخطاب القاضي على الشهادات”.
وأوضحت المذكرة بأن اللجوء إلى المجلس العلمي الأعلى يأتي “بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات مهنة العدول تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة وأحكامها”.
كما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس.
واعتمدت الوزارة في صياغة مشروع القانون على المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير.
وأيضا توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، ولا سيما تلك المضمنة بالميثاق الوطني في شأن تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية، وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية فيها، والارتقاء بمستوى وفعالية التكوين الأساسي والمستمر، وتقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية ودعم الثقة فيها.

كلمات دلالية العدول اللفيف المرأة شهادة وزارة العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدول المرأة شهادة وزارة العدل مشروع القانون شهادة المرأة

إقرأ أيضاً:

طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:

* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.

*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.

*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.

*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.

* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • مشروع جديد لترجمة ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • الإمارات تستعرض جهودها في تمكين المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة
  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
  • طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية