شروط وضوابط «العبوات البلاستيكية المستخدمة فـي تعبئة وحفظ المياه»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بهدف صحة وسلامة المستهلك ورفع جودة المنتج
مسقط ـ «الوطن» :
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس شروط وضوابط المواصفة القياسية العمانية الخليجية رقم OS GSO 2688:2022 ـ «العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه».
تهدف المواصفة إلى حماية صحة وسلامة المستهلك ورفع جودة المنتج مما يساهم في زيادة ورفع ثقة المستهلك عند شرائه للمنتج.
وقالت فاطمة بنت علي السريرية رئيسة قسم مواصفات المنتجات الكيميائية والبترولية ومواد البناء بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعد مادة البلاستيك من المواد الأكثر استخداما في الوقت الحالي في صناعة العبوات ضمن مواصفات قياسية تخدم صحة وسلامة المستهلك.
وأضافت: نظرا لكثرة استخدام العبوات المستخدمة في تعبئة وحفظ المياه قامت الوزارة باعتماد المواصفة القياسية العمانية الخليجية رقم GSO 2688: 2022 OS ـ العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه» والتي تختص بالاشــتراطات المطلوبة الواجب توافرها وطــرق الاختبــار للعبوات البلاســتيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه والمستخدمة للأغراض الخاصة بتعبئة وحفظ مياه الشرب.
وأوضحت رئيسة قسم مواصفات الممنتجات الكيميائية والبترولية ومواد البناء بأن «المواد البلاستيكية»: هي مواد مصنعة من مواد بتروكيميائية بسيطة ذات وزن جزيئي صغير يتم بلمرتهـا لتنتج مركبات ذات وزن جزيئي كبير مثل عديد الايثلين وعديد البروبلين وعديد كلوريد الفينيل وعديد الاستيارين وعديد الايثلين ثلاثي الفثالات.
وبينت فاطمة السريرية أن مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية هي: مواد بلاستيكية تلين بالحرارة وتتم معالجتها بطرق معينة لتصنيعها وتشكيلها بطرق البثق، والقولبة بالحقن، والقولبة بالشد، والتشكيل الحراري، والبثق الأنبوبي، والقولبة الدورانية، والقولبة بالانضغاط أو بأي طرق أخرى مستحدثة وقد يضاف إليها بعض المواد مثل الملونات والمثبتات ومضادات الأكسدة والملدنات وذلك للحصول على خصائص معينة تتلائم مع الأغراض المعدة لها وقد تشمل على عدة أنواع من الرقائق المرنة والمواد اللينة والقاسية وشبة القاسية.
وقالت: إن من متطلبات هذه المواصفة والتي منها: يجب أن تكون المواد الخام المستخدمة من المواد المسموح لها بملامسة الغذاء وفقا للمواصفة القياسية الخاصة بعبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية اشتراطات عامة رقم GSO 1863 والمواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية رقم GSO 2231 وأن تكون العبوات خالية من أي عيوب ظاهرية في التصنيع مثل عدم اكتمال التشكل أو التشكل الناقص أو النتوءات البارزة وخالية من الشوائب والنقاط السوداء على جدارالعبوة أو أي عيوب مماثلة، وأن يكون سطح العبوة الخارجي متجانس وخالي من الخدوش وخاصة عند القاعدة والفوهة وذلك من خلال الفحص بالنظر المباشر.
وأكدت فاطمة السريرية يجب على المستهلكين عند شرائهم العبوة التأكد من البيانات الايضاحية الموضحة على العبوة وتكون الكتابة على العبوة باللغة العربية أو اللغة العربية والانجليزية في مكان واضح يصعب إزالة البيانات الايضاحية التالية والتي تتمثل في: اسم المنتج، و أسم المصنع أو علامته التجارية، وبلد المنشأ، ونوع البلاستيك (رقم البلاستيك او اختصاره)، وتاريخ ورقم دفعة الانتاج، والحجم (السعة) بالمليليتر، وشعار الصلاحية للاستخدام الغذائي درجة الحرارة الدنيا والقصوى التي تتحملها العبوة، والتحذيرات (إن وجدت).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات في نصوص مواده لردع الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات.
فحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.