المخالفات والجرائم التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الرياض
كشفت وزارة التجارة عن مجموعة من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة أو المدير في الشركات.
وأوضحت الوزارة أن أهم الجرائم والمخالفات التي قد يقع فيها رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مدير الشركة، عدم إيداع نسخة من القوائم المالية لدى منصة قوائم (رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة) ، وعدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية، وتسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء أو المساهمين خلال المدة المحدّدة نظاماً، ومنع المساهم أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه، واستغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة، واستغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لمحاباة شخص أو شركة أخرى، وإظهار المركز المالي للشركة بشكلٍ مخالفٍ للحقيقة، مؤكدة أهمية الامتثال للأنظمة واللوائح لتجنب الوقوع في المخالفات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركات مخالفات وزارة التجارة مجلس الإدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.