نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً للابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القانون رقم

إقرأ أيضاً:

حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة

جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية،  لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.


و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.


حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح

و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

مقالات مشابهة

  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • نقل النواب: كلمة الرئيس السيسى بقمة الدول الثمانى النامية تعكس رؤية مصر في مواجهة التحديات
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • قوى عاملة النواب: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الدول الثمانى تاريخية
  • حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
  • دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص