وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يحظر واردات اليورانيوم الروسي لاستخدامه في محطات الطاقة النووية.

وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء من خلال تصويت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقبل التصويت، صوت النائب الجمهوري كاثي مكموريس رودجرز (واشنطن) والنائب الديمقراطي فرانك بالوني «نيوجيرسي» لصالح مشروع القانون.

وأضافت "ذا هيل" أنه من شأن هذا التشريع أن يجعل من غير القانوني استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من روسيا، الذي يستخدم في الوقود النووي، بعد 90 يوما من صدور مشروع القانون.

ومع ذلك، يتضمن مشروع القانون استثناءات بالتنازل عن الحظر، إذا لم تكن هناك مصادر أخرى صالحة لليورانيوم لدعم المفاعلات النووية.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، يتم استيراد غالبية اليورانيوم الذي تستخدمه محطات الولايات المتحدة، ويأتي حوالي 12% من تلك الواردات من روسيا في عام 2022.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن رودجرز قوله إن "أحد التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أمريكا الآن هو اعتمادنا الخطير على إمدادات روسيا من الوقود النووي لأسطولنا النووي"، مضيفاً أن الحرب في أوكرانيا "أدت إلى تفاقم" المشكلة.

وفي الوقت نفسه، قال بالوني إنه عارض مشروع القانون في السابق، لأنه أراد ربطه بالاستثمارات في تخصيب اليورانيوم المحلي.

وأضاف أن "الجمع بين حظر واردات اليورانيوم الروسي والاستثمار في القدرات المحلية سيوفر للصناعة الخاصة اليقين والحوافز التي تحتاجها للاستثمار في سلسلة توريد الوقود النووي".

اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: قذائف اليورانيوم المنضب سامة وتلوث التربة بالنويدات المشعة

واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن ذخائر من اليورانيوم

روسيا: قذائف اليورانيوم ستجعل أرض أوكرانيا غير صالحة للعيش

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اليورانيوم مجلس النواب الأمريكى تخصيب اليورانيوم المحلي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية نهائيا

وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.

أهم ركائز النظام القضائي المصري

كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.

وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

توزيع القضايا على المحاكم

وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

متغيرات اقتصادية ومالية عالمية

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة مائتين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وأكّدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأشار اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية نهائيا
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • مجلس "النواب" يناقش تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية