أصدرت العلامة التجارية «زارا» بيانا لعملائها على صفحتها الخاصة بموقع «انستجرام»، قالت خلاله: «بعد الاستماع إلى التعليقات المتعلقة بحملة «السترة» الأخيرة من Zara Atelier، نود مشاركة ما يلي مع عملائنا، وتعرض الحملة التي تم تصميمها في يوليو وتم تصويرها في سبتمبر سلسلة من المنحوتات غير المكتملة في استوديو النحاتين وتم إنشاؤها لغرض وحيد هو عرض الملابس المصنوعة يدويًا في سياق فني».

وتابعت « للأسف، شعر بعض العملاء بالإهانة من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئًا بعيدًا عما كان مقصودًا عندما تم إنشاؤها، تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونؤكد من جديد احترامنا العميق للجميع».

دعوات لمقاطعة «زارا» بسبب أحداث غزة

وأثار البيان ردود فعل من المتابعين وعملاء العلامة التجارية الشهيرة، حيث قال أحدهم: « لو تم تصويرها في سبتمبر، وكنت تعلم أنه سيتم إطلاقها الآن، أفلا تنظر إليها وتعيد النظر في أنها غير مناسبة بالنظر إلى ما يحدث؟! لا يمكنك إطلاق الحملة بشكل أعمى لمجرد أنه تم تصويرها في وقت سابق - فهذا أمر منطقي أساسي!!».

وكانت العلامة التجارية «زارا» واجهت ردود فعل رافضة، حيث اتهمها النشطاء المؤيدون للفلسطينيين بـ «السخرية» من شهداء ضحايا الحرب على غزة من خلال حملة إعلانية ظهرت فيها عارضة أزياء ملفوفة بالبلاستيك الأبيض ومحاطة بالأنقاض، وفقاً لما ذكره موقع « walesonline ».

اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني: إدخال الوقود إلى قطاع غزة يمثل أولوية قصوى

«الانتخابات الرئاسية».. وزير الري بعد الإدلاء بصوته: شعب مصر لا يتأخر عن نداء الوجب

استشهاد 4 شبان فلسطينيين في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية شمال الضفة الغربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: انستجرام غزة أخر أخبار غزة زارا العلامة التجارية زارا مقاطعة زارا مقاطعة zara

إقرأ أيضاً:

الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

فعند الحنفية:

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وعند المالكية:

قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية:

قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.

وعند الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ.

مقالات مشابهة

  • تسمم طالبة بقرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسيه بمركز العسيرات بسوهاج
  • تسمم سيدة اثر تناولها حبوب لحفظ الغلال بمركز جهينة بسوهاج
  • “سوكون الجزائر” للمركبات النفعية تحذّر 
  • “أمريكا حاولت قتل بوتين”.. السفارة الروسية في مصر تصدر بيانا
  • شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن حالة طقس الأربعاء 29 يناير
  • حماس تهاجم السلطة بعد اتهامها بالسعي لـ "دولة مصغرة"
  • أستاذ بجامعة الأزهر: القرآن ثابت ويتطلب تجديد الفهم لمواكبة تغيرات العصر
  • مؤسسة النفط تصدر بياناً بشأن العمل في الموانئ النفطية
  • الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك
  • البرازيل تستدعي مبعوثاً أمريكياً لسوء معاملة مهاجرين مُرحّلين