قال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركي بن عبدالله الشليل، يؤكد أن الرئاسة تتابع ما يتم نشره لبعض من يدَّعي الرُّقية، محذِّرا من استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي.

وحذّر من خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة.

أخبار متعلقة "الموارد البشرية" ترتفع بخدماتها الرقمية إلى 1000 خدمةالقيادة تهنئ رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده

ولفت إلى أن الرئاسة العامة وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراء النظامي في حق مثل هؤلاء، مؤكداً في هذا الصدد على ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله تعالى، وما صح وثبت من سنة النبي ﷺ، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول.

وشدد الشليل على عدم التعامل مع مَن وصفهم بـ"باعة الوهم" الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المملكة العربية السعودية الرقية الشرعية

إقرأ أيضاً:

اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

مقالات مشابهة

  • تقرير الطب الشرعي يقلب موازين قضية هتك عرض وقتل الطفلة جانيت
  • اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
  • "اعتبروه ضالًا".. مفتي الجمهورية يكشف محاولات الإخوان لهدم منهج الأزهر (فيديو)
  • اليونان تعتمد أسبوع العمل ستة أيام: تحفيز للاقتصاد أم استغلال للعمال؟
  • "أسواق بلا تصريح".. باعة موسميون يتاجرون بالمحاصيل الزراعية على قارعة الطريق
  • رويترز: مدعي الجنائية الدولية ألغى مهمة بغزة عندما طلب إصدار مذكرات اعتقال
  • شيري عادل عن انفصالها مرتين: "الناس تخرج بالمعروف أحسن من أنها تعيش تعيسة"
  • حطيط: عودة البيطار لممارسة عمله خلافا للقانون أمر مرفوض
  • خطر خفي في منزلك: احذروا ترك الأحذية داخل الغرفة.. إليكم السبب
  • لن تتغير.. احذروا الزواج من الشخصية البخيلة