طالب خالد البلشى نقيب الصحفيين، رؤساء مجالس إدارات، وتحرير الصحف القومية، والخاصة، والحزبية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه على جميع الزملاء الصحفيين، بدايةً من أول يناير 2024م.


وقال البلشى فى خطابات أرسلها اليوم الثلاثاء لجميع إدارات الصحف إن تطبيق الحد الأدنى هو التزام على جميع الصحف بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وقرار مجلس نقابة الصحفيين بجلسة 7 نوفمبر 2023م، بزيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل لتصبح 3500 جنيه، على أن يطبق على العقود الجديدة الصادرة بعد تاريخ هذا القرار.

وكذلك تنفيذًا للقرار الصادر من المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 لسنة 2023م، الذى نُشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ الإثنين 11 ديسمبر 2023م، والذى دعا لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص  إلى 3500 جنيه على أن يطبق اعتبارًا من 1/1/2024م، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل "مرفق صورة".

ودعا نقيب الصحفيين رؤساء تحرير، ومجالس إدارات الصحف لتنفيذ ما جاء بقرارات القومى للأجور، ومجلس النقابة، مشيرًا إلى أن القرار صار ملزمًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، مشددًا على مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقيه الصحفيين بما يوازى فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • جابر يخاطب الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني
  • الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج
  • لبنان.. قتلى بقصف إسرائيلي والرئيس يدعو لتطبيق «القرارات الدولية»
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • 300 ألف تحميل لتطبيق «صحتنا»
  • تعيين المؤقتين والصحف المعطلة.. البلشي يكشف عن أسباب ترشحه مجددًا على مقعد نقيب الصحفيين
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ