المفوضية: أجهزة انتخابات 2021 ستستخدم نفسها في مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المفوضية أجهزة انتخابات 2021 ستستخدم نفسها في مجالس المحافظات، السومرية نيوز – محليات أفادت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بأنَّ عمليَّة نقل النتائج عبر الوسيط الخاص بها سيتم .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المفوضية: أجهزة انتخابات 2021 ستستخدم نفسها في مجالس المحافظات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السومرية نيوز – محليات أفادت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بأنَّ عمليَّة نقل النتائج عبر الوسيط الخاص بها سيتم خلال ساعتين فقط، يأتي هذا فيما قدمت رئاسة إقليم كردستان طلباً رسمياً للمفوضية من أجل الإشراف على إقامة انتخابات برلمان كردستان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021، ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوف لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى، في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوف الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من الهيئات النظامية.
كما استبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021 ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه التي قد يرتكبها أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعدّ نهائياً إلّا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.