أسعار الذهب تستقر في بغداد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (12 كانون الأول 2023).
وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 438 الف دينار، وسعر الشراء 434 الف دينار.
وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 408 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 404 آلاف.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 الفاً و430 الف دينار.
اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار.
ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الذهب الف دینار سعر بیع عیار 21
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.