قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات الذي يُطبق على الملتحقين بالعمل لأول مرة بجهات عمل مسجلة لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال 15 يوماً من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل صاحب العمل غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه لم يتم تسجيله.

وأوضحت الهيئة أن شروط التسجيل عن المؤمن عليه تتمثل في أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.

وأشارت إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.

وبينت الهيئة أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل.

أخبار ذات صلة إطلاق «جائزة البحوث العلمية» لأجهزة التقاعد المدني بدول «التعاون» "المعاشات": القانون الجديد يطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى

ويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تحفيزاً له لتعيين المواطنين.

وينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها حيث يلزم بأدائها من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غيـــر قابلـــة للـرد، وفي حال تأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة. ويعتبر جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه.

ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقية وإلا فإن قانون المعاشات يلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.

ويتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال (10) أيام عمل وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء (100) درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن المؤمن علیه على صاحب العمل من تاریخ

إقرأ أيضاً:

التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل

حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.

وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."

كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال. 

كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 

وقررت اللجنة خلال اجتماعها  أمس، تأجيل  مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
 

مقالات مشابهة

  • «اكسبوجر» يفتح باب التسجيل للمشاركة في ورش عمل متخصصة
  • فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية غدًا
  • نائب رئيس «المؤتمر»: التحالف الوطني نجح في توحيد جهود العمل الأهلي
  • النقابات التعليمية تُحذر الحكومة من التملص وتطالب بتفعيل التزامات اتفاق دجنبر 2023
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • كل ما تريد معرفته عن أبرز الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
  • التطهير العرقي في فلسطين.. تاريخ طويل من العنف والإبادة يشهد عليه كتاب «إيلان بابه»
  • المستشار خالد القاضي: صوفي أبو طالب صاحب موقف شجاع في فترة صعبة من تاريخ مصر
  • الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
  • دراسة توضح فوائد الإجازات على الصحة النفسية