‏قضت محكمة الجنايات في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة من خلال قروبات واتساب.. بحبس مواطن ومواطنة 10 و 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس مواطن ووافد سنة مع الشغل والنفاذ.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة لمدة 21 يوما وإحالتهم إلى السجن المركزي، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة غسل الأموال وذلك بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة.


وكانت تحريات المباحث سبق وأن كشفت عن ضلوع آخرين ودور كل متهم منهم في تسريب اختبارات الثانوية العامة وكمية الأموال المتحصل عليها والتي دخلت في حساباتهم بطرق غير مشروعة جراء ارتكابهم جريمتهم. «باكيت الكرين» ينهي حياة عامل في «رحية» منذ 19 ساعة «الاستئناف» في حكم بات: الأطباء وأصحاب المهن لا يشملهم الإفلاس منذ 22 ساعة

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

حالة تلبس.. تفاصيل سقوط موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآدابالقبض على 5 متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب أسفل كوبري الثلاثيني بالإسماعيليةمحاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدينالحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 

3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن: 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."

طباعة شارك جرائم الإنترنت تلفيق صور منافية للآداب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحياة الخاصة سلوكيات الأفراد

مقالات مشابهة

  • إصابة طيب تخدير بطعنه نافذة بالظهر على يد مواطن داخل إستراحة النيابة الإدارية بالأقصر
  • الحبس 3 سنوات للمتهم بتهديد وابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
  • اعتقال شرطيين في قضية تسريب فيديو “محامي مراكش”