«الجنايات» في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة: الحبس 10 و7 سنوات لمواطن ومواطنة.. وسنة لمواطن ووافد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة من خلال قروبات واتساب.. بحبس مواطن ومواطنة 10 و 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس مواطن ووافد سنة مع الشغل والنفاذ.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة لمدة 21 يوما وإحالتهم إلى السجن المركزي، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة غسل الأموال وذلك بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
وكانت تحريات المباحث سبق وأن كشفت عن ضلوع آخرين ودور كل متهم منهم في تسريب اختبارات الثانوية العامة وكمية الأموال المتحصل عليها والتي دخلت في حساباتهم بطرق غير مشروعة جراء ارتكابهم جريمتهم. «باكيت الكرين» ينهي حياة عامل في «رحية» منذ 19 ساعة «الاستئناف» في حكم بات: الأطباء وأصحاب المهن لا يشملهم الإفلاس منذ 22 ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تعدى على سيدة التروسيكل وضربها بالقلم وعوَّرها.. المتهم يواجه الحبس 5 سنوات
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات التعدي على «نوال» سيدة التروسيكل التي تم تكريمها من قبل مبادرة “حياة كريمة”، وذلك أثناء قيادتها التروسيكل الخاص بها في منطقة الـ 100 فدان بـ 15 مايو.
التحريات تكشف تفاصيل التعدي على سيدة حياة كريمة في مايوشرحت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أنه حال سير السيدة «نوال» بالتروسيكل الخاص بها بالطريق المؤدي إلى حي النرجس بمنطقة الـ 100 فدان في 15 مايو، جاءت سيارة ملاكي فيراني اللون قادمة من الاتجاه المقابل وقامت بالاصطدام بها من المرآة الخاصة بالسيارة، ثم قام قائدها بالدوران خلفها وقطع الطريق عليها هي وابنة شقيقتها التي كانت بصحبتها.
وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المتهم تعدى عليها بالسب والشتم وصفعها على وجهها، وحال محاولتها الإمساك به للدفاع عن نفسها قام باستلال مطواة من السيارة وتعدى عليها محدثا إصابتها التي أرفقت بـ تقرير طبي، وقام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالتروسيكل الخاص بها وفر هاربا بالسيارة رقم “ع هـ ن 792”، وقامت سيدة حياة كريمة بإعطاء مواصفات للشخص المتهم.
وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن سيدة حياة كريمة تم التعدي عليها من قبل المتهم بسبب كسر مرآة السيارة الخاصة به، حيث أصابها بـ مطواة في الرأس والفخذ اليمنى وكذا الكتف اليسرى، وحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.