شبكة اخبار العراق:
2025-02-08@19:41:50 GMT

حزب كردي: نسعى لجعل محافظ كركوك من الأكراد

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

حزب كردي: نسعى لجعل محافظ كركوك من الأكراد

آخر تحديث: 11 دجنبر 2023 - 3:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع سكرتير الحزب الاشتراكي الكوردستاني محمد حاجي محمود، اليوم الاثنين، أن يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انتخابات كركوك، “ضد الكورد”.ومن المؤمل أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، غداً الثلاثاء، قرارها بشأن إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك على عكس السنوات السابقة التي لم تشهد فيها المحافظة إجراء أي انتخابات.

وقال محمد حاجي محمود المعروف عند الكورد بـ”كاكه حمه”، خلال مؤتمر صحفي ، إن “انتخابات مجلس محافظة كركوك تأجلت لأكثر من عشرين عاماً، وذلك كون الأطراف غير الكوردية كانت تريد إجراء الانتخابات وبيدها زمام الأمور في كركوك”، مضيفاً “الآن الأمر كما يريدون، لكن لديهم تخوف من حصول الكورد على أكبر عدد من المقاعد بسبب التمثيل الكوردي في كركوك”.وتوقع سكرتير الحزب الاشتراكي أن “يكون قرار المحكمة الاتحادية ليس لصالح الكورد”، معتبراً “لا يمكن أن يتم استثناء كركوك من الانتخابات لكن يمكن أن يصدر قراراً بعدم السماح للمواطنين من خارج كركوك بالمشاركة في الانتخابات والذين هم اغلبهم كورد”.وتابع، “على الكورد الحصول على (8 أو 9) مقاعد لضمان منصب المحافظ”، معتبراً أن “حصول الكورد على منصب المحافظ وعلى أغلبية مقاعد مجلس المحافظة هو الفوز المنتظر”.ورأى أنه “من الأجدر أن تتحد جميع القوى الكوردية في كركوك في قائمة واحدة”، معولاً على “وعي المواطنين الكورد في كركوك ورغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی کرکوک

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • «الصحفيين» تعلن جدول انتخابات 2025.. فتح باب الترشح غدا
  • ائتلاف المحاصصة يؤجل اجتماعه إلى إشعار آخر لمنح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قراراتها
  • تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين بفرعيتي القاهرة والجيزة
  • تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة.. صور
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • قبل استراحة الصلاة.. إقبال متوسط في انتخابات بيطري القاهرة والجيزة
  • المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
  • محافظ الغربية : نواصل العمل لجعل عروس الدلتا نموذجًا حضاريًا
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • الاتحاد الأوروبي يقدم المشورة لجنوب السودان حول كيفية إجراء الانتخابات