أوضح قانون العقوبات المصرى، عقوبة المتهم بإكراه شاهد على الشهادة الزور أمام المحكمة فى أى قضية، أو إكراهه على عدم الإدلاء بشهادته، حيث نصت المادة 300 على أنه من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.

وحددت المادة 294 عقوبة الشهادت الزور، حيث نصت على أنه كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس، كما نصت المادة 295 على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

ونصت المادة 296 على أنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وأوضحت المادة  297 على أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما نصت المادة 298 على أنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشىء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشهادة الزور قانون العقوبات قانون الإجراءات القانونية نصت المادة على أنه

إقرأ أيضاً:

ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)

 


حدد مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج،  عددًا من الضوابط التي يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال.


فقد نصت المادة (66) من القانون على أن: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

 

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

 

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

 

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67): على أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

ونصت المادة (68) على أن: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
  • تعرف إلى عقوبة تعاطي المشروبات وإحداث الشغب؟
  • بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
  • بعد الشهادة الإعدادية.. تعرف على بدائل الثانوية العامة 2025
  • الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
  • الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • المحكمة ترفض الطعن المقدم من المتهم بق.تل طفلة سوهاج
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين