هل يجوز قصر الصلاة الفائتة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز قصر الصلاة الفائتة ؟ أن العبد مادام في السفر؛ فليصل مقضية السفر للصلاة الفائتة كهيئة السفر، موضحا أن الصلاة إذا وجبت عليه أثناء الحضر، ولم يقضها إلا في السفر؛ وجب عليه قضاءها على هيئة الصلاة للمقيم.
كيفية قصر الصلاة للمسافر
من جانبه قال الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن القصر والجمع بين الصلوات من الرخص التي أنزلها الله على عباده للتيسير ولكن لهما شروط يجب توافرها حتى يلجأ إليهما المصلي.
وأضاف«شلبي»في فتوى له، أن من شروط القصر أن يكون الشخص مسافرا لمسافة تزيد عن 83 كم يوم السفر ويوم الرجوع وأيضا إذا كان سيقيم في هذا المكان 3 أيام فقط وفي حالة الزيادة لا تقصر الصلاة.
وأوضح الشيخ محمود شلبي، أن الجمع بين الصلوات من الرخص التي تطبق أثناء السفر أيضا وما ينطبق على القصر ينطبق على الجمع من حيث السفر لمسافات طويلة وألا تزيد مدة الإقامة عن 3 أيام وهذا رأي جمهور العلماء، إلا أن بعض الفقهاء أجازوا الجمع بين الصلوات في حالة السفر القصير بل إن بعضهم قالوا بجواز الجمع بين الصلوات دون السفر، أي عند الحاجة فقط كأن يكون شخصا مريضا أو شخصا يتعذر عليه أداء الصلاة في وقتها كونه في الطريق أو في محاضرة أو امتحان وسوف يفوته وقت الصلاة، إلا أن الفقهاء اشترطوا ألا يتخذ هذا الجمع عادة متكررة يوميا أو على فترات قصيرة.
وتابع الشيخ محمود شلبي "وفي حالة ما إذا خرج الشخص من بيته مسافرا ويعلم أنه سيقيم أكثر من 6 أيام فلا يجوز له القصر والجمع نهائيا بعد وصوله الى المكان المقصود السفر إليه".
قصر الصلاة
في السياق ذاته، ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن القصر فى الصلاة رخصة أو سنة عند أكثر العلماء، ويجوز للمسافر أن يقصر ويجوز له أن يتم والقصر أفضل اقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويكون القصر بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير كذلك فى الغرب والعشاء.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية مضمونه: "أسافر كل يوم وأقوم بجمع وقصر الصلاة ولكن قد أصلي أحيانا قبل صلاة العصر فهل علي أن أصلي العصر مرة أخرى؟".
وأضافت لجنة الفتوى، أن الجمع والقصر من الرخص التي يستحب للمسلم أن يأتي بها ولكن بالشروط التالية: أن يكون السفر طويلا يتجاوز 85 كيلو مترا، وأن يقع الجمع في حال السفر، وأن ينوي الجمع قبل الانتهاء من الصلاة الأولى والأولى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجا من الخلاف، وألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل.
وتابعت "أن التزم بذلك ووصل إلى محل إقامته قبل الصلاة الثانية فإن صلاته في السفر أجزأت عنه ولا تلزمه إعادتها؛ لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة المسافر الدكتور محمد وسام جمع الصلاة الجمع بین الصلوات قصر الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم تقليب صفحات المصحف أثناء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يؤثر تقليب صفحات المصحف أثناء صلاة التهجد على صحتها؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من مبطلات الصلاة -سواء أكانت فرضًا أم نفلًا- العمل الكثير المتوالي، والكثير ضابطه العُرف، وقد حَدَّه الشافعية بثلاث حركات؛ كثلاث خطواتٍ عمدًا أو سهوًا، ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ كأن حَرّك المصلي رأسه ويديه.
ولو من أجناس أفعال متعددة؛ كخطوة وضربة وخلع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما، ويُحسَبُ رَفعُ الرِّجل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير: الوثبة الفاحشة -أي القفزة-، وكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه، ومحل البطلان بالعمل الكثير: إن كان بعضوٍ ثقيل، فإن كان بعضو خفيف فلا بطلان.
كما لو حرك المصلي أصابعه -من غير تحريك كفه- في سُبحة، أو حَلّ أزرارًا أو عَقَدَها، أو حرّك لسانه أو شفته أو أجفانه ولو مرات متعددة متوالية، فأمثال ذلك لا تبطل به الصلاة؛ إذ لا يُخِلّ بهيئة الخشوع والتعظيم؛ فأشبه الفعلَ القليلَ، ولو تردد المصلي في فِعلٍ: هل هو قليل لا تبطل به الصلاة أو كثير تبطل به، فالمفتى به أنه لا يؤثر، ويشترط في الحركات الثلاث المبطلة أن تكون متوالية؛ بحيث لا يُعَدّ العمل الثاني منقطعا عن الأول عُرفا، ولا الثالث منقطعًا عن الثاني؛ فلا يؤثر غير المتوالي عُرفًا ولو كثر جدًا.
وقال الحنابلة: لا يتقدّر اليسير بثلاثٍ ولا بغيرها من العدد، بل اليسير ما عدّه العرفُ يسيرًا؛ لأنّه لا توقيف فيه، فيُرجَع للعرف؛ كالقبض والحرز، فإن طال عرفًا ما فُعِل فيها وكان ذلك الفعل مِن غير جنسها غير متفرّق أبطلها عمدًا كان أو سهوًا أو جهلًا ما لم تكن ضرورة، فإن كانت ضرورة؛ كحالة خوف وهرب مِن عدوّ ونحوه كسيل لم تبطل، وعدّ ابن الجوزيّ مِن الضّرورة الحكّة الّتي لا يصبر عليها، وأمّا العمل المتفرّق فلا يبطل الصّلاة؛ لما ثبت أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمّ النّاس في المسجد، فكان إذا قام حمل أُمامةَ بنتَ زينب، وإذا سجد وضعها، وصلّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وتكرّر صعوده ونزوله عنه، وقول الحنفية والمالكية قريب من قول الحنابلة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تقليب صفحات المصحف الشريف لا تبطل به الصلاة؛ لأنه عملٌ يسيرٌ عرفًا، ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على أقل حركةٍ يتم بها الغرض من غير مجاوزةٍ أو زيادة.