القانون يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حدد قانون المالية العامة الموحد عدد من المخالفات المالية التي يتم ارتكابها، حيث نصت المادة 78 من القانون، أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ يعد من المخالفات المـالية، عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المـالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
واعتبر القانون عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لمـا تنظمه اللائحة المـالية للموازنة والحسابات من المخالفات أيضًا.
كم حظر القانون عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
وأعدت من المخالفات أيضا، امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
كما حظر تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي مصروف غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها دون الحصول علي الموافقة والترخيص المـالي اللازمين .
وحظر أيضا التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المالية الجهاز المركزي الجهة الإدارية الجهاز المركزي للمحاسبات من المخالفات
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
يلجأ الكثير من المواطنين إلى الإعلانات الخادعة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وناقش المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، ، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.