نص قانون العقوبات على عقوبة الشخص المتورط، في مساعدة متهم هارب من جناية أو جنحة، وأوضح أيضا عقوبة الشخص المتهم بمساعدة هارب من الإعدام على الفرار.

نصت المادة 144 على أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى..







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون العقوبات المصري قانون الإجراءات الجنائية تکون العقوبة على الفرار

إقرأ أيضاً:

شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل

ينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة في التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.

أكد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وقام بضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، موضحًا أن المتهم كان يحتفظ بالمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه غير المشروع، بينما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "شهاب .ع"، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عامل يقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، ضبط بحوزته جوهر مخدر من نوع MDMB-EN-PINACA (ملفات أندازول كربوكساميد)، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار.

عقوبة الاتجار في المخدرات

نصت المادة (33) من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد متعلقة بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة (34) من القانون ذاته على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المشددة المحيطة بها.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • سعر استخراج شهادة الميلاد 2025.. تعرف عليه
  • بمواصفات جبارة .. هاتف اقتصادي من ريدمي | تعرف عليه
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
  • مصر..أمر رئاسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء
  • أول ظهور لمدير عيادة النصر بحلوان بعد الاعتداء عليه
  • دعاء ختم القرآن الكريم وفضل التلاوة.. تعرف عليه