أفاد مكتب النائب العام، بأن محكمة جنايات طرابلس قضت بحبس مدير مركز غسيل الكلى ترهونة سنتين ومسؤول المشتريات سنة واحدة مع الإيقاف.

وأنهت النيابة العامة، الإجراءات التي استلزمها تحقيق إجراءات التعاقد على توريد لوازم تسيير المركز، فاستقرَّ، لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات تحلل المتهمين من قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمُّدهما وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة، فانتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهما.


وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى، قضت في آخر جلساتها، بإدانة مدير المؤسسة العلاجية.
وأنزلت المحكمة به عقوبة الحبس مدة سنتين؛ كما أدانت المحكمة مسؤول المشتريات؛ فأنزلت به عقوبة الحبس مدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة.

الوسومأحكام محكمة جنايات طرابلس مسؤولون بمركز الكلى ترهونة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أحكام محكمة جنايات طرابلس جنایات طرابلس

إقرأ أيضاً:

قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ

حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، ووفقًا لقانون العقوبات فأن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".

‏ويكون حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نص قانون العقوبات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن لمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي.

ويتم مراقبة المحكوم عليهم عن طريق النيابة العامة بواسطة انشاء دفاتر دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، حيث يتم وضعها هذه الدفاتر في الأماكن التي سيتم تشغيل فيها المحكوم عليهم لتوقيع فيها بالحضور والانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها بدلا من حبسه في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وجاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

 







مقالات مشابهة

  • محكمة جنايات مكافحة الفساد تحدد موعداً للمتهمين في “سرقة القرن” للمثول أمامها
  • قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
  • محكمة جنايات مكافحة الفساد توجه دعوة لزهير وجوحي والجبوري
  • ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
  • ما هى فلسفة بدائل الحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة؟
  • الوفد: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس يدعم ملف حقوق الإنسان
  • «الوفد»: استبدال عقوبة الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يدعم حقوق الإنسان
  • ضحايا ترهونة: قوات حفتر أطلقت سراح أخوين متورطين في جرائم قتل بالمدينة
  • إخلاء سبيل وسؤال عن الدية.. المحكمة تصدر قرارها بقضية نجم الزمالك
  • محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في حق أفراد شبكة تستغل قاصرين جنسيا بمحلات SPA بتيفلت