«جنايات طرابلس» تصدر أحكاما في حق مسؤولين بمركز الكلى ترهونة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أفاد مكتب النائب العام، بأن محكمة جنايات طرابلس قضت بحبس مدير مركز غسيل الكلى ترهونة سنتين ومسؤول المشتريات سنة واحدة مع الإيقاف.
وأنهت النيابة العامة، الإجراءات التي استلزمها تحقيق إجراءات التعاقد على توريد لوازم تسيير المركز، فاستقرَّ، لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات تحلل المتهمين من قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمُّدهما وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة، فانتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهما.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى، قضت في آخر جلساتها، بإدانة مدير المؤسسة العلاجية.
وأنزلت المحكمة به عقوبة الحبس مدة سنتين؛ كما أدانت المحكمة مسؤول المشتريات؛ فأنزلت به عقوبة الحبس مدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة. الوسومأحكام محكمة جنايات طرابلس مسؤولون بمركز الكلى ترهونة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أحكام محكمة جنايات طرابلس جنایات طرابلس
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة خدش الحياء عن طريق التليفون ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".