الولايات المتحدة تقر مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لفرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، والذي سيكون ساري المفعول حتى عام 2040.
وينص مشروع القانون على تقييد واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة في روسيا.
ويخول القانون وزير الطاقة الأمريكي، برفع هذا الحظر بالتنسيق مع وزير الخارجية ورئيس وزارة التجارة، في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم.
وقالت رئيسة لجنة الطاقة بمجلس النواب، كاثي ماكموريس روجرز، في هذا الصدد: "تعتمد الولايات المتحدة بشكل خطير على إمدادات الوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية".
وفي الوقت نفسه، تظهر الإحصاءات الأمريكية الأخيرة، أن الولايات المتحدة ضاعفت مشترياتها من اليورانيوم الروسي ثلاث مرات في أكتوبر إلى 43.25 طنا، وكانت هذه أكبر عملية استيراد أمريكية منذ يونيو من هذا العام.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي روساتوم يورانيوم الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.