قرار عاجل بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية تعليم المنيا ومنحهم شهادات الصلاحية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ثلاث قرارات عاجلة بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية و التعليم بالمنيا دفعة 2016 ـ 2017 إلى الدرجات الأعلي على الكادر ومنحهم شهادات الصلاحية .
ووفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا ، يطبق القرار على أعضاء هيئة التعليم من شاغلى وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة و الإعلام وأمناء المكتبات ، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية / شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم "215 " إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم ، ومنحهم بدل الإعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية ، وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار .
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الإرتقاء بالعملية التعليمية ، وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعياً ومهنياً ، ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم .
وأوضح حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا ، أن القرارت الصادرة جاءت بناءاً على مذكرة المديرية الملحقة والتى عرضت على السيد المحافظ بشأن طلب اصدار قرار بترقية أعضاء هيئة التعليم وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشان تعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 المعدل بالقانون ارقام 198 لسنه 2008, 93 لسنه 2012 , 16 لسنة 2019 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه ، وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية وفقا لحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعلمين التربية و التعليم التعليم المنيا المعلمات ولائحته التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.