الأسد يصدر قانونا بشأن فئة من الضباط المحالين للمعاش وخدمتهم الاحتياطية وترقية فئة من العمداء
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد للواء دون التقيد بالملاك.
وفي التفاصيل، أصدر الرئيس بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، القانون رقم 28 لعام 2023، أجاز بموجبه استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة إضافية سنة فسنة، حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك، وتعتبر وظائفهم مضافة حكما إلى الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة".
وأجاز القانون ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق (إذا قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.
وجاء في نص القانون: "بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الأولي 1445 هجري الموافق 28 نوفمبر 2023 يصدر ما يلي":
«- المادة 1: تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:
"كما يجوز بقرار من القائد العام بناءً على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك".- المادة 2: تُضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي:
ج- ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.- المادة 3: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الجيش السوري بشار الأسد تويتر دمشق غوغل Google فيسبوك facebook دون التقید
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
اقتربت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة متهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهم للمفتي.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وتابعت : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة