الأسد يصدر قانونا بشأن فئة من الضباط المحالين للمعاش وخدمتهم الاحتياطية وترقية فئة من العمداء
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد للواء دون التقيد بالملاك.
وفي التفاصيل، أصدر الرئيس بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، القانون رقم 28 لعام 2023، أجاز بموجبه استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة إضافية سنة فسنة، حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك، وتعتبر وظائفهم مضافة حكما إلى الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة".
وأجاز القانون ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق (إذا قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.
وجاء في نص القانون: "بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الأولي 1445 هجري الموافق 28 نوفمبر 2023 يصدر ما يلي":
«- المادة 1: تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:
"كما يجوز بقرار من القائد العام بناءً على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك".- المادة 2: تُضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي:
ج- ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.- المادة 3: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الجيش السوري بشار الأسد تويتر دمشق غوغل Google فيسبوك facebook دون التقید
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.