بندر الحميداني: الأحكام التي نصدرها على الجماهير لضبط السلوك .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ماجد محمد
أكد رئيس لجنة الانظباط والأخلاق بندر الحميداني، وذلك خلال المؤتمر القانوني لكرة القدم، أن ما تقوم به اللجنة هو لمصلحة الجميع، ولا نهدف إلا للتوجيه.
وأضاف الحميداني أن بعض العقوبات التي تصدر بحق الجماهير، هدفها هو ضبط السلوك وحماية اللاعبين، موجهًا شكره إلى الأندية التي تتعاون معهم على تسليم من يرمون المقذوفات، وأن القانون تم تعديله بعد هذا التعاون.
وتابع أن هدف اللجنة هو توجيه وتثقيف اللاعبين الصغار، وأعطى الحميداني مثالًا أن هناك لاعب عمره 15 قام باحتفال غير لائق، وعند سؤاله أكد أنه كان يقلد أحد الاحتفالات التي رآها وقام بالاعتذار، مشيرًا أن توعية اللاعب الصغير في هذه الحالة أفضل من معاقبته.
????️ | بندر الحميداني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في المؤتمر القانوني لكرة القدم :
– نحن نصدر العقوبات على الجماهير لضبط السلوك وحماية اللاعبين، نشكر الأندية على تعاونها بتسليم من يرمي «المقذوفات».. قمنا بتعديل القوانين بعد تعاون الأندية. pic.twitter.com/fmi8fbBxW2
— الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) December 11, 2023
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2023/12/ssstwitter.com_1702296020188.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: لاعبين لجنة الانضباط معاقبة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .
مشاركة