أيدت المحكمة العليا في الهند، الإثنين، التشريع الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 2019، بإلغاء الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها وتجريدها من الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

وقالت الهيئة الدستورية بالمحكمة العليا، بقيادة رئيس المحكمة العليا دهانانجايا يشوانت تشاندراتشود: "نعتبر ممارسة السلطة الرئاسية لإصدار أمر دستوري يلغي المادة 370 من الدستور صحيحة".

وأضافت أن "جميع أحكام الدستور الهندي يمكن تطبيقها على جامو وكشمير".

وطلبت المحكمة العليا من الحكومة إجراء انتخابات محلية في جامو وكشمير بحلول سبتمبر/ أيلول 2024.

وقال تشاندراشود: " رفضنا احتفاظ جامو وكشمير بعنصر السيادة (التامة) أو السيادة الداخلية (حكم ذاتي) عند انضمامها إلى الاتحاد الهندي".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت المحكمة من سماع المرافعات بشأن عدد كبير من الالتماسات التي تطعن في شرعية التشريع الذي أقرته حكومة مودي في 2019.

اقرأ أيضاً

الهند تحتج رسميا على زيارة سفير أمريكا لدى باكستان لجامو وكشمير

وقدم عدد من الأفراد وجماعات وأحزاب سياسية نحو 20 التماسا إلى المحكمة العليا، واصفين قرار الحكومة في 2019 بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير بأنه "غير دستوري".

وفي 5 أغسطس/ آب 2019، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور والتي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وأشارت الوزارة، آنذاك، إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

اقرأ أيضاً

بعد إلغاء الحكم الذاتي لها.. دبي تتفق مع الهند على الاستثمار في كشمير

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: كشمير الهند جامو المحکمة العلیا الحکم الذاتی جامو وکشمیر

إقرأ أيضاً:

المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبى 9 يوليو

تحدد محكمة مستأنف مدينة نصر، في جلسة 9 يوليو الجاري، مصير لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في استئنافه على حكم حبسه سنة بتهمة بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبى، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية إمكانية تطبيق حكم الحبس على حسين الشحات وفقاً للقانون.

ووفقاً للقانون المصري فيحق لحسين الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، أمام محكمة مستأنف مدينة نصر، وهو ما أعلنه محاميه بالتقدم  بالاستئناف على الحكم الصدار ضد موكله.

أما تطبيق الحكم فوفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة.

كشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادى الأهلي حسين الشحات، والتى أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر، عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها على اللاعب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

واستندت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، فى حكمها الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلى، بسبب إهانة والتعدى على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، والقاضى بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمته بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، وأتعاب محاماه، على عدد من مواد قانون الرياضة الصادر فى عام 2017.

واستندت المحكمة نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم رقم 71 لسنة 2017، حيث تنص على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.

كما تنص المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

ويعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

 

 

 







مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا: غداً السبت المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ
  • المحكمة العليا: الأحد غرة شهر محرم لعام 1446هـ
  • إلغاء مهمة بغزة واعتقال قادة إسرائيل وحماس.. تفاصيل طلب مفاجئ من كريم خان
  • المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبى 9 يوليو
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا في أذربيجان
  • بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية
  • “السايح” يستقبل مدير مكتب الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي
  • قاض أمريكي يؤجل الحكم على ترامب بقضية مدفوعات سرية لممثلة إباحية
  • تعيين أول امرأة رئيسة لمحكمة لاهور العليا في باكستان
  • قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية