تعرف على الفرق بين الإصرار والترصد وعقوبتهما في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
عرف قانون العقوبات معنى الإصرار السابق للجريمة، والترصد، كما بين عقوبة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والقتل بدونهما.
ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري الإصرار والترصد السجن المؤبد على أن
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.