عرف قانون العقوبات معنى الإصرار السابق للجريمة، والترصد، كما بين عقوبة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والقتل بدونهما.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري الإصرار والترصد السجن المؤبد على أن

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لعاطلين بالقليوبية بتهمة التسبب في عاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الثالثة) بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطلين، بعد إدانتهما بالتسبب في عاهة مستديمة لشخص والاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى العام الماضي عندما قام المتهمان "علاء.ا.ع.ا"، "أحمد.ع.م"، بالاعتداء بالضرب على المجني عليه كريم جابر مصطفى عبد الله، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 15%، وذلك باستخدام "مطواة" من قبل المتهم الأول، و"شومة" من قبل المتهم الثاني، وقد أحالتهما النيابة العامة إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
  • السجن المؤبد 20 عاماً لمستنفر مع مليشيا الدعم السريع المتمردة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المؤبد لتشكيل عصابى متهم بتجارة المخدرات وغسيل الأموال
  • السجن المؤبد لمستنفر مع  الدعم السريع
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • جريمة مروعة في بورسعيد.. السجن المؤبد لأب أنهى حياة زوج ابنته
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
  • السجن المشدد لعاطلين بالقليوبية بتهمة التسبب في عاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء