حدد قانون رعاية المريض النفسيين، اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية.

ونص القانون على أن يتولى المجلس القومي للصحة النفسية 9 اختصاصات، جاءت كالآتي:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.



4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومي للصحة النفسية القومى للصحة النفسية القومى للصحة للصحة النفسیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تزامنا مع نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024، واستمرار أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة، يبحث الكثير من الخريجين على شروط وآليات استخراج ترخيص إنشاء صيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

حدد القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لآخر تعديل صادر في 1998، شروط ترخيص الصيدلية.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» شروط ترخيص الصيدلية وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

ونصت المادة 30 من القانون على أن يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها، وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

وإذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

وطبقا للقانون، يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.

وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.

مقالات مشابهة

  • «الصحة» تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بسبب المخالفات
  • الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان لوجود مخالفات -(صور)
  • إغلاق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي لوجود مخالفات
  • المجلس الانتقالي يتهم حكومة بن مبارك بالتسبب في الانهيار الاقتصادي في الجنوب
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • خطوات الحصول على منح من الجامعات الخاصة 2024
  • "عامة الشورى" تعقد اجتماعها الخامس من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • تزامنا مع السنة المالية الجديدة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وفقا للقانون
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة