رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة سراي القبة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في حفل رسامة شيوخ وشمامسة وانضمام أعضاء جدد للكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والقس هاني جاك راعي الكنيسة، كما شارك في الاحتفال فريق ترانيم "الكنيسة ترنم".
وفي بداية خطاب الحفل، قدَّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الشيوخ والشمامسة المرتسمين والأعضاء الجدد، كما هنأ راعي الكنيسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الحبيب في الاحتفال اليوم.
وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "كلمتي اليوم عن أهمية الإصرار الروحي في حياتنا"، مؤكدًا "أن الإصرار الروحي قادر على تجاوز جميع التحديات، وهو بركة إلهية ونعمة كبيرة، كما أن من خلال الإرادة الروحية القوية، ياأحبائي، ويقينية كلمة الله، نستطيع أن نعبر ونتجاوز الفواصل والحواجز ونكون مخلصين".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية في مصر الطائفة الإنجيلية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.