بينها الترامادول.. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تُعلن قائمة المحظورات الجديدة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2024، باللغة العربية، وذلك بعد تعريب النسخة الإنجليزية.
ذكر المركز الإعلامي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات: "تشمل هذه النسخة قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2024، ضمن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي يبدأ سريانها منذ الأول من يناير 2024، ومن بينها عقار الترامادول".
تُشدد قائمة المحظورات في كل صفحة من صفحاتها على أن الرياضي مسئول مسئولية تامة عن ضمان عدم دخول أي عنصر محظور إلى جسده.
وتناشد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الهيئات الرياضية والرياضيين والأطباء المتعاملين في الرياضة، بضرورة معرفة قائمة المحظورات الجديدة، وتوخي الحذر في التعامل مع أي أدوية أو مواد مشكوك فيها، والرجوع دائما للمنظمة المصرية للاستفسار عن أي أمر، حفاظا على الرياضيين من خطر الإيقاف وكذلك حماية لصحتهم وحياتهم بشكل عام.
وأرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد خطابات رسمية إلى الاتحادات الرياضية المصرية، تضمنت تلك الخطابات إخطارًا بالقائمة الدولية للمواد والوسائل المحظور تناولها للرياضيين، حتى يتسنى للأطباء العاملين بالأندية والاتحادات توعية اللاعبين من جميع المواد المدرجة بقائمة المحظورات، وحتى لا يقع اللاعب أو الإداري والمدرب والطبيب ومن هم في دائرة التعامل مع اللاعب، تحت طائلة العقاب في حال اكتشاف تناول الرياضي أو حيازته أو الإتجار أو المساعدة على تناول أي من المواد المحظورة الواردة بقائمة المحظورات.
وأكدت المنظمة المصرية في خطابها أن العمل بتلك القائمة سيبدأ من أول يناير 2024.
وحذرت المنظمة المصرية في خطابها، جميع الرياضيين من استخدام المكملات الغذائية، لأنها قد تكون ملوثة بمواد محظورة غير مذكورة على العبوة، مهما كان مصدر هذه المكملات.
يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.
جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة المصریة لمکافحة المنشطات قائمة المحظورات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:المادة (474): كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477): إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478): في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.