هل يجوز إخراج زكاة المال لفلسطين وأهلنا في غزة بالغذاء والدواء؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
هل يجوز إخراج زكاة المال لفلسطين بالغذاء والدواء؟ لا شك أنه أحد أهم الاستفهامات التي يبحث كثيرون عن إجابتها، باعتبارها أحد سُبل المساعدة لإخواننا في فلسطين وغزة في ظل ما يتعرضون له من قصف واعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لذا تأتي الحاجة إلى معرفة هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟
هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين ماذا كان النبي يقول وقت الحروب؟.. 15 دعاء يرعب إسرائيل ويهزمها هل يجوز إخراج زكاة المال لفلسطين
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شئونِهم كلِّها، خاصةً التعليم والصحة والأمن.
وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: “هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟”، أنه روى النعمان بن بشير وحدثه البخاري في صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 6011 ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -(تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَراحُمِهِمْ وتَوادِّهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذا اشْتَكَى عُضْوًا تَداعَى له سائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ والحُمَّى).
وأضافت أن الإسلام حضَّ على المؤاخاةِ والأُلفةِ والمواساةِ بيْن المؤمنينَ، وأنْ يَكونوا مُتكاتِفين مِثلَ الجَسدِ الواحدِ، ومثلَ البُنيانِ المرصوصِ؛ لتَقْوى وحْدتُهم وتَتَّفِقَ كَلِمتُهم؛ ولذلك أرشَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه في هذا الحديثِ إلى ما يُنشِئُ فيهمُ التَّراحُمَ والحبَّ والعاطفةَ.
وتابعت: “حيث قال: «ترَى المؤمنين في تَراحُمِهم» بأنْ يَرحَمَ بَعضُهم بَعضًا بأُخوَّةِ الإسلامِ، لا بسَببٍ آخَرَ، «وتَوادِّهم»، وهو تَواصُلُهم الجالبُ للمَحبَّةِ، كالتَّزاوُرِ، والتَّهادي، «وتَعاطُفِهم» بأنْ يُعينَ بعضُهم بعْضًا، كمثَلِ الجسدِ بالنِّسبةِ إلى جميعِ أعضائِه، إذا اشتكى عُضوٌ منه تَداعَى له سائرُ جَسدِه”.
واستطردت: “أي: دعَا بعْضُه بعضًا إلى المشاركةِ بالسَّهرِ؛ لأنَّ الألمَ يَمنَعُ النَّومَ، والحُمَّى؛ لأنَّ فقْدَ النَّومِ يُثِيرُها، والمعنى: أنَّ المسلمين يستَشعِرَون آلامَ بعضِهم ومصائِبَهمْ بالعَوْنِ وتقديمِ مُساعدةِ بعضِهم بعضًا، كمَثَلِ الجَسَدِ الواحِدِ، إذا مرِضَ منه عضوٌ انهارَ له سائرُ جَسَدِه، وهذا تنبيهٌ للمُسلِمين بأن يكونوا كذلك في جميعِ شُؤونِهم. وفي الحَديثِ: التَّشبيهُ وضرْبُ الأمثالِ؛ لتَقريبِ المعاني للأفهامِ، وفيه: اهتمامُ المسلمين بَعضِهم ببَعضٍ في جميعِ شئونِهم”.
ما هو نصاب زكاة المال؟وأشارت إلى أن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين.
وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
دورنا تجاه فلسطينوأفاد مفتي الجمهورية السابق، بأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ، فالزمان والمكان والأشخاص والأحوال تتحكم في فروض الأعيان، فإنه فرض عين على كل من واجه العدو وقرب منه ونادته يده أن يجاهد في سبيل الله وأن يصبر ويستمر.
وأشار في إجابته عن سؤال: “ما هو دورنا تجاه فلسطين في محنتها؟ ما الواجب الشرعي لفريضة الجهاد في ظل الأحداث، وهل الجهاد فرض عين على كل المسلمين أم هو خاص بالمقاومة الفلسطينية؟”، إلى أنه إذا بعد المكان فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أمرنا أن نزور بيت المقدس قال : ( فمن لم بستطع فليرسل إليه زيتًا) أي نرسل إليه ما يقوم بشأنه من الإضاءة والنظافة ونرسل إليهم ما نستطيع أن نرسله من معونات غذائية وطبية وكسائية وهكذا حتى يتم النصر.
وأكد أن فرض العين يكون لمن واجه العدو، والحمد لله تأتي الأخبار كل يوم بما يشرح الصدر ويؤلم القلب ، فالقتلى من عندنا كثير، ولكنهم يألمون كما تألمون، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم في رعب بينما نحن في سكينة، نحن ننتظر النصر وهم يخافون على أنفسهم أن يذهبوا بلا عودة.
ولفت إلى أن أغلبهم ملاحدة والمتدين فيهم قليل ولم يرجع إلى هذا البلد، لأنه منهي عنده في دينه أن يرجع لأن الله يغضب عليهم، حيث إن ناطوري كارتا في العالم كله تتهم إسرائيل بأنها تحرف الديانة اليهودية، فقد عبد بنو إسرائيل الوثن في خمسة معابد كبيرة فانتهت أفصليتهم عن العالم فأصبحوا مع المشركين سواء.
ونوه إلى أنه فيما ورث أفضليتهم المسلمون الذين آمنوا بموسى وعيسى - عليهما السلام- وبسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - ففضلهم الله عز وجل على العالمين، منوهًا بأن واجب الجهاد يكون لمن واجه العدو ـ أما نحن فعلينا العون والدعاء والاستمرار في الحشد ليَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، ليهلك من هلك عن بينة ويحى من حيا عن بينة.
وتابع: “ندعو الله عز وجل بعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - أن ينصر المجاهدين في فلسطين ، وأن يسدد رميهم ، وأن يعز شأنهم ، فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ، ونتوسل إليه باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ، فنقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا كريم يا رب العالمين نسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك ، أن تنصر المجاهدين”.
واستطرد: “وأن تجعل رميهم في نحور أعدائهم وأعدائك أعداء البشرية والدين، فاللهم يا ربنا رد علينا القدس ردًا جميلاً، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا وانقلنا من دائرة سخصك إلى دائرة رضاك ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم اجمع كلمتنا حتى ترضى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصاب زكاة المال زكاة المال هل یجوز إخراج زکاة المال صلى الله علیه وسلم فی فلسطین إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟ فقد أعلنت شركة حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمة السلعة المعلومة المحددة، فما حكم هذه المعاملة وأخذ هذه النسبة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.
مذاهب الفقهاء في حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة
لقد وضع الشرع الشريف من التشريعات ما يضبط حركة المال، وفق ضوابط وقوانين تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، سواء من جهة تحصيل المال -كما السؤال- أو من جهة إنفاقه.
والصورة محل السؤال -والتي فيها إعلان شركةٍ ما عن حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة وقيمة معلومة محددة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمتها المحددة سلفًا- أُطلق فيها الخطاب فشمل المعيَّن وغير المعيَّن مِمَّن يوفر السلعة المطلوبة، ولا يمكن تحقيق مثل هذا المبتغى في الإجارة؛ لانعدامها في المجهول كافة، ولا في الوكالة؛ لانعدام التعيين، وإنما يتحقق في عقد الجعالة التي هي أعم من السمسرة؛ لعموم مَوْرِدِها، فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل جعالة سمسرة ولا عكس.
وقد اختلف الفقهاء في جواز مثل هذه المعاملة وفق تكييفها جعالة، فذهب الحنفية إلى عدم جوازها؛ لما فيها من الغرر والجهالة قياسًا على اشتراط معلومية الأجر والعمل والأجير في سائر الإجارات، أَمَا وقد تحققت الجهالة في جميعها فلا تصح.
قال مجد الدين الموصلي في "الاختيار" (3/ 34، ط. الحلبي) عن الكرخي في اللقطة: [إذا قال: من وجدها فله كذا، فله أجر مثله؛ لأنها إجارة فاسدة] اهـ.
وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 281، ط. دار الفكر) نقلًا عن "الولوالجية": [ضاع له شيء فقال: مَن دلَّني عليه فله كذا، فالإجارة باطلة؛ لأن المستأجر له غير معلوم، والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر، فلا يجب الأجر، وإن خصص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني عليه فلك كذا، إن مشى له ودلَّه: يجب أجر المثل في المشي؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دلَّه بلا مشي: فهو والأول سواء] اهـ.
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جوازها باعتبار أنها عقد على معيَّن محتمِل الإنجاز من غير اشتراط تعيين المتعاقَد معه، ولكن مع استحقاقه العوض بعد تمام المعيَّن من الموجِب، بشرط معلومية الجُعل، وهو حاصل في محل السؤال، إذ قيمة السلعة معلومة ابتداءً ومواصفاتها محددة سلفًا.
واسْتُدِل لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].
قال شمس الدين القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 232، ط. دار الكتب المصرية): [قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان؛ أحدهما: جواز الجُعل وقد أجيز للضرورة، فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: مَن فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلومًا والآخر مجهولًا للضرورة إليه، بخلاف الإجارة، فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين، وهو من العقود الجائزة] اهـ.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ» متفق عليه، فدل على جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية، وقياسه سائر الأعمال.
وقد جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [في جُعل السمسار قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم. سألتُ مالكًا عن البَزَّاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك. فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات" (2/ 177، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن شروط صحة المجاعلة: أن يكون الجُعل معلومًا] اهـ.
وقال الإمام أبو سعيد البراذعي المالكي في "التهذيب" (3/ 343، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدُبي): [من قال لرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز، وقّت له في الثوب ثمنًا أم لا، وهو جُعل] اهـ.
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرزاي الشافعي في "المهذب" (2/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يجوز عقد الجعالة، وهو: أن يبذل الجُعل لمن عمل له عملًا مِن ردِّ ضالة، ورد آبق، وبناء حائط، وخياطة ثوب، وكل ما يستأجر عليه من الأعمال] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 179، ط. دار الفكر): [ويشترط كون الجُعل معلومًا، فلو قال: مَن ردَّه فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله] اهـ.
وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 94، ط. مكتبة القاهرة): [ ولا بد أن يكون العوض معلومًا، والفرق بينه وبين العمل من وجهين، أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا... ولا حاجة تدعو إلى جهالة العوض، والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا بإتمام العمل، فوجب كونه معلوما. ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم] اهـ.
وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 203، ط. دار الكتب العلمية): [(أو) جعله ل (غير معين بأن يقول: من رد لقطتي أو وجدها) فله كذا (أو) من (بني لي هذا الحائط أو) من (رد عبدي) الآبق (فله كذا، فيصح العقد) مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقًا محضًا] اهـ.
المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى في حكم الجعالة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجوازها متى كان الجُعل معلومًا؛ تيسيرًا على المكلفين، ورفعًا للحرج عن المتعاملين، ولداعي الحاجة من ردِّ مال، أو انتفاء قدرة الجاعل على أعمال يحتاج إليها.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما قامت به الشركة من الإعلان عن حاجتها لسلعة معينة على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة معينة من قيمة هذه السلعة المعلومة المحددة سلفًا -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.