بالقانون.. معايير ترخيص إدارة وتـشغيل مـستشفيات الطب النفسي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
عرف القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ، المستشفي الخاص بأنه كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا.
ويلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخرى رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص
تنطبق هذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير .
الالتزام بأحكام القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و المعدل بقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و قانون رعاية المريض النفسي لسنه ٢٠٠٩.
يلزم للمنشأة أن تستوفي الاشتراطات الخاصة بالتخصص المطلوب الترخيص له وفي حالة طلب أكثر من تخصص واحد بالمنشأة يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بكل تخصص .
يلزم أن يكون المدير الفني للمنشأة حاصل علي درجة علمية في الطب النفسي و مسجل كأخصائي أو أستشاري بسجلات نقابة الاطباء طبقا للمادة ٣ من قانون رعاية المريض النفسي
. يلزم وجود بوابة مؤمنه .
يلزم وجود أجنحة منفصلة للمرضي الرجال عن المريضات الإناث و كذلك الاطفال و المسنين و ذوي الاعاقات الذهنية ( في حالة وجود أكثر مـن تخصص ) و كذلك يلزم وجود دورة مياة خاصة بكل جناح.
يلزم تـوافر الشروط الصحية و الهندسية التي تتماشي مع المعايير التي تقررها وزارة الصحة علي أن تكون مساحة حرية الحركة لكل مريض لا تقل عن ١٥ متر مربع من إجمالي مساحة المنشأة .
يلزم وجود سويتش بالاضافة إلي فاكس متاح طوال اليوم . يلزم وجود كشك جراحي يتوافر به المستلزمات الجراحية الأوليةالبسيطة للاستخدام في حالات الطوارئ .
يلزم وجود ٥٠ ٪من العاملين في فترة العمل الصباحية و يقل العدد بعد ذلك بما لا يقل عن ٢٥ ٪ ( خاصة للأطباء و التمريض )
يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي : ـ ـ طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر . ـ طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير . ـ طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير . ـ ممرض لكل ٥ أسرة . ـ أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير .
توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي . وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .
وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص .
إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية .
إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .
توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركة ـ مركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرة ـ للمستشفي كرسي لكل دور أو قسم ـ عدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفى المنشاة الطبية التخصصات المهنة الصحة النفسية المعايير فی حالة یلزم أن
إقرأ أيضاً:
23 طلب إحاطة مقدم من أعضاء البرلمان بشأن أزمة التصالح على العيادات
أعلنت النقابة العامة للأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د. نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.
نقيب الأطباء يتابع واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد نقيب الأطباء: وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات "وغلقها" بدون إنذاروسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين سعيد، ود. إبراهيم عويس، ود. سحر بشير، ود. فتحيه السنوسي، ود. شيرين طايل، و د. هناء حمدي سرور، و د. مكرم رضوان، ود. أحمد دندش، ود. مؤمن معاذ، و د. محمود أبوالخير، ود.عاطف المغاوري.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية
أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة، وقانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم ۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.