قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي "حماية المستهلك"
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 207/2017، وذلك بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.
وتقرر بأن تستبدل بعبارة "في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه"، كما وردت في المادة (1) من القرار المرفقة أدناه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.