اليوم.. «النقض» تحدد مصير المتهمين بـ«رشوة وزارة الصحة»
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر الطعن بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، وذلك على الاحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة العام الماضي.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، فى 27 يوليو 2022، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وتضمن الحكم بمعاقبة المُتهم الأول محمد عبدالمجيد الأشعب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف، ومعاقبة محمد أحمد بحيري بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه بالمصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء المتهمين السيد الفيومي ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرشوة السجن المشدد 10 سنوات القضية المعروفة إعلاميا رشوة وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. تخفيف عقاب موظف تقاضى 2000 جنيه رشوة
خففت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظف متهم بتقاضي مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه كرشوة من مواطن من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ليكون بمجازاته بخفض المرتب والدرجة معا.
ونسب إليه بوصفه موظفا عموميا، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح والسلوك المعيب وذلك لارتكابه الآتي، قيامه بطلب مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة من مواطن، مقابل قيامه بإدراج قرار إزالة كشك من أمام منزله صادر لصالحه ضمن حملة الإزالات والعمل على تنفيذه ، الأمر الذي أحط من كرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها.
وعام ٢٠١٥ ، قرر مجلس التأديب الابتدائي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي وسط وغرب الدلتا مجازاة الموظف المحال ، ومعاقبته بخفض الدرجة والمرتب معا .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة الموظف المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن ووزارة الداخلية فقد أقاما الاستئناف رقم 44 لسنة 2015م أمام مجلس التأديب الاستئنافي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي غرب ووسط الدلتا طعناً عليه بالإلغاء، وبجلسة 6/6/2015م قرر المجلس " قبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف إلى مجازاة أمين الشرطة ، بعقوبة الفصل من الخدمة .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وقالت المحكمة ، أن هذا الحكم ولئن أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه، فإن هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه .