أوضح قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

المادة 529

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة 530

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

المادة 531

في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة 532

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري قانون العقوبات المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبة انتحال الصفة 

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى مظاهرة".


عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني


نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

إن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

مقالات مشابهة

  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • الاجراءات الجنائية.. حظر رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية إلا عن طريق النيابة
  • تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل مفاجئ للمتهم.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الفجر
  • محدد المدة ومفتوح وأجر مثبت.. تفاصيل عن عقود العمال الجديدة بمشروع قانون العمل
  • موعد تنفيذ حكم الإعدام فى سفاح الجيزة بعد التصديق على أحكام نهائية بشنقه
  • انقضاء الدعوى.. مشروع القانون يضع ضوابط وحالات جديدة| اعرف التفاصيل
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة