متى تسقط عقوبة الإعدام على المتهم في قانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أوضح قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري قانون العقوبات المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
كشفت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة عن التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية"خلية الفوضى"، ووفقاً للائحة الاتهام المعلن عنها يواجه المتهمون في حالة إدانتهم العقوبات التالية:
أولاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، عن تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
ثانياً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهم "محسن غانم" عن جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ثالثاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
رابعاً: عقوبة عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
خامساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
سادساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الأربعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وهي حالياً منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة البينات الدفاعية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن