من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم؟
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
يشهد اليوم الأحد بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل، والتي تستمر لمدة 3 أيام.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات.
وأوضحت المادتين (1،2) الفئات التي يحق لها التصويت والأخرى التي يتم حرمانها من المشاركة بشكل مؤقت.
ووفقا للقانون، فإن التصويت في الانتخابات يحق لكل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما، يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
ونص القانون في مادته الأولى على ان كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات والأشخاص الممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ووفقا للقانون فإنه على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المختلفة، من ابداء الرأي في الاستفتاءات أو انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.
وأعفى القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وايضا ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة من التصويت.
وحدد القانون الممنوعين من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لتشمل الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 المحجور عليهم خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة او لارتكابه جرائم من المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله من الحكومة أو القطاع العام، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه أحد جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبة بعقوبة سالبة للحرية.
ولن يستطيع من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير والشهادة الزور والتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، واختلاس المال العام المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسرى الحرمان في حالة رد اعتبار الشخص او إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السباق الرئاسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 القوات المسلحة المشاركة فى الانتخابات فی الانتخابات الرئاسیة التصویت فی الانتخابات من صدر ضده حکم نهائی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.