كيف تقودك الجنحة للإعدام؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
نص القانون المصري على أن الجنحة لا تتعدى عقوبتها ثلاث سنوات، إلا أن هناك جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
وينص القانون غلى أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث شهد زورا من شهد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".