قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن قضايا التكفير تحتاج لإعادة الحسبة فيها، لأن قضية التكفير تعتبر عمليًا نوعًا من الدعوة للقتل.

عملنا قوانين دور العبادة الموحدة

وأضاف، «النمنم»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كما عملنا قوانين دور العبادة الموحدة، فنحتاج لقوانين وتشريعات تتقدم بها الحكومة للبرلمان، متمنيًا أن يتم إنجازها، متابعًا أن الدولة ينبغي أن تحسم التشريعات، مؤكدًا أن الدولة حسمت الشأن الديني وأنه من اختصاص الأزهر ودار الإفتاء، والأوقاف، وهذا الشأن لا يجوز خصخصته لأننا لا نسمح بوزارة داخلية خاصة، مشيرًا إلى أن هناك جمعيات أغنى من وزارة الأوقاف ولديها أموالًا أكثر من الأزهر الشريف، ولذا يجب أن يتم النظر إليها.

لا يوجد قضاء خاص وعام

وأكد أنه لا يوجد قضاء خاص وعام، ويوجد نائب عام واحد فقط، والملف الديني ينبغي أن يكون لدى الأزهر ودار الإفتاء ثم وزارة الأوقاف فقط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم

إقرأ أيضاً:

حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.

حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة

وقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.

واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.

وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.

ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:

- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.

- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.

- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.

- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.

مقالات مشابهة

  • الأوقاف: 700 واعظة لنشر الفكر المعتدل
  • ندوة بشمال سيناء تحت عنوان “أنت عند الله غال”
  • انطلاق القافلة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بمحافظة شمال سيناء
  • قافلة دعوية في مساجد العلمين والضبعة والحمام لمواجهة الفكر المتطرف
  • حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
  • وكيل أوقاف الفيوم يشهد الاحتفال بمرور 17 عاما على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
  • وكيل أوقاف الفيوم يشهد الاحتفال بمرور "17"عاما على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
  • رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف يزور شمال سيناء لبحث تحسين أداء الدعوة
  • رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يلتقي بقيادات الدعوة أئمة المساجد بشمال سيناء
  • الأوقاف تضع خطة شاملة لتطوير الدعوة ومواجهة التطرف في شمال سيناء