لو موظف قطاع خاص.. إجازة سنوية لمدة شهر في هذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والأقارب.
ويسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص
ويتيح القانون للموظفين الحصول علي إجازة سنوية 21 يوما وحالات أخرى تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.
ووفقا لحالات معينة يمكن للموظفين بالقطاع الخاص الحصول علي إجازة 30 يوما والتي تتضمن مايلي :-
- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
وهناك مجموعة ضوابط من أجل حصول العاملين على القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:
ـ الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
كما يحصل العامل وفق القانون على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
حالات خفض ساعات العمل
ووفق قانون العمل لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
كما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة سنوية إجازات 2024 إجازات أسبوعية إجازة رسمية مدفوعة الأجر الإجازة السنویة الحصول علی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.