في قرار للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حمل الرقم 11 /2023، تم تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 9 /2016 وتعديلاته، في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن يستبدل البند (1) من المادة (6) من القرار الوزاري المذكور، ليصبح نصه «يتم تقدير 10 عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص، عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يتم تقدير 15 عاملاً.

ويتم منح 5 عمال عند تصنيف الترخيص، وتستكمل بقية الأعداد المذكورة، بعد التفتيش اللاحق من قِبل وحدة تقدير احتياج خدمة أصحاب الأعمال، للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها».
وألغى القرار في المادة الثانية منه «العمل بأحكام القرار الوزاري 1/ 2021، في شأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا، ويسري العمل بأحكام المادة 14 من القرار الوزاري 9/ 2016».

وتفعيلاً للقرار، أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً، في شأن تعديل أحكام القرار الإداري 713 /2017، في شأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة القرار الوزاری فی شأن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.


وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

 

وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.


وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.


ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.


ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.


ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة

مقالات مشابهة

  • خطوات التسجيل في العمالة غير المنتظم 2025 والشروط المطلوبة
  • تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • الحرية المصري: تعزيز برامج التوعية المجتمعية ضرورة لمواجهة الشائعات وتحصين المجتمع
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى الشرقية
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج