وفقًا للقانون .. الحبس والغرامة عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أقرت الشرائع السماوية، حرمة الحياة الشخصية لكل إنسان، وتضمنت وعيدًا لكل من ينتهك الحرمات الشخصية من حوله، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله طرق وأساليب يعمد لها البعض ممن استحلوا المساس بمن حولهم، تحقيقا لأغراضهم الخبيثة في بلوغ الثروة من خلال ابتزاز الآخرين.
الحبس والغرامة..عقوبات صارمة لسارقي السكة الحديد المتهم بقتل مسنة القليوبية.. استغليت أقامتها بمفردها وتسللت إليها وسرقت مشغولاتها وهاتفها وفقًا للقانون .. الحبس والغرامة عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
وفي هذا الصدد ، حدد القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرائع السماوية مكافحة جرائم تقنية المعلومات القيم الأسرية المجتمع المصري
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الدولة تستهدف التيسير على المشروعات
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.