أقرت الشرائع السماوية، حرمة الحياة الشخصية لكل إنسان، وتضمنت وعيدًا لكل من ينتهك الحرمات الشخصية من حوله، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله طرق وأساليب يعمد لها البعض ممن استحلوا المساس بمن حولهم، تحقيقا لأغراضهم الخبيثة في بلوغ الثروة من خلال ابتزاز الآخرين.

الحبس والغرامة..عقوبات صارمة لسارقي السكة الحديد المتهم بقتل مسنة القليوبية.

. استغليت أقامتها بمفردها وتسللت إليها وسرقت مشغولاتها وهاتفها وفقًا للقانون .. الحبس والغرامة عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

وفي هذا الصدد ، حدد القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشرائع السماوية مكافحة جرائم تقنية المعلومات القيم الأسرية المجتمع المصري

إقرأ أيضاً:

آخرها اختلاق واقعة سحر لمؤمن زكريا.. احذر اللهث وراء الترند يقودك للسجن

يسعى بعض المواطنين وراء الترند والشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق مكاسب مالية بأى طريقة، فبدلا من تتبع الطرق السليمة لتحقيق ذلك من خلال دراسة السوشيال ميديا وصنع محتوى جيد يفيد المواطنين ويحقق الانتشار، يلجأ البعض إلى اختلاق وفبركة وقائع كاذبة ليس لها أية أساس من الصحة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليكونوا ترند ويتحقق هدفهم دون النظر إلى أن تلك الأفعال تقودهم خلف القضبان.

لعل آخر تلك الوقائع هو ما قام به عامل مدافن باختلاق واقعة بالإشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، تم ضبطهم عدا نجله، بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً.

وفى السطور التالية نرصد عقوبة نشر الشائعات والاخبار الكاذبة
 

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذى أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانات كثيرة أكدت فيها أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

وحدد القانون 3 مواد للتصدى لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".







مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
  • آخرها اختلاق واقعة سحر لمؤمن زكريا.. احذر اللهث وراء الترند يقودك للسجن
  • عقوبة قاسية في حق صامويل إيتو
  • الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل
  • الحبس 6 أشهر بحق كاتب “مقرب من السوداني”
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
  • بابل.. الحبس الشديد لمدير بلدية الحلة الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية