وفقًا للقانون .. الحبس والغرامة عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أقرت الشرائع السماوية، حرمة الحياة الشخصية لكل إنسان، وتضمنت وعيدًا لكل من ينتهك الحرمات الشخصية من حوله، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله طرق وأساليب يعمد لها البعض ممن استحلوا المساس بمن حولهم، تحقيقا لأغراضهم الخبيثة في بلوغ الثروة من خلال ابتزاز الآخرين.
الحبس والغرامة..عقوبات صارمة لسارقي السكة الحديد المتهم بقتل مسنة القليوبية.. استغليت أقامتها بمفردها وتسللت إليها وسرقت مشغولاتها وهاتفها وفقًا للقانون .. الحبس والغرامة عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
وفي هذا الصدد ، حدد القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرائع السماوية مكافحة جرائم تقنية المعلومات القيم الأسرية المجتمع المصري
إقرأ أيضاً:
حتى لا تتعرض للحبس والغرامة.. 13نوعا من الكلاب محظور تربيتها بحكم القانون
في إطار حرص الدولة على تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المواطنين والمجتمع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يتعين على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.
كما يلزم حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يمكن ترخيصها وفقا للقانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المختصة بنطاق محل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.
ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.
ضوابط تربية الكلاب في المنازل
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات، شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتشمل هذه الجهات الوزارات، الهيئات العامة، المؤسسات البحثية العلمية، حدائق الحيوان، المتنزهات الحيوانية، السيرك، وغيرها من الجهات المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروطا وضوابط لإجراء المعارض العامة أو المسابقات أو العروض التي يتم فيها استخدام الحيوانات الخطرة، وتمنع تنظيمها دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة.
ويشمل ذلك ضرورة وجود خطة للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي حالة طارئة قد تنشأ أثناء العروض، في حال خروج الحيوان الخطر عن السيطرة.
كما يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
وتفصل اللائحة التنفيذية أيضا أحكاما متعلقة بحيازة الكلاب، إجراءات تسجيلها، وضوابط ترخيصها.
أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا:
الكلب الأرجنتيني
البيت بول
الروت وايلر
البوكسر
الراعي الألماني
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبر مان
الكلب الدانماركي الضخم
أكتيا
أمريكن بولي
الألبيي
كين كورسو
توسا إينو
ملموت ألاسكي
الهاسكي
يتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين لأحكام القانون، تشمل:
الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة للأشخاص الذين يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض حائز الحيوان للمسائلة القانونية ويحكم عليه بالحبس لفترات معينة.
اللجنة الفنية المركزية لمجابهة الحيوانات الضالة
وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
ويشمل دور اللجنة تحديث هذا الإطار بشكل دوري استنادا إلى المستجدات، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.