ينطلق غدا ماراثون الإنتخابات الرئاسية والتى تنعقد على مدار أيام الأحد 10 ديسمبر والاثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر.

تنص المادة (31) من قانون انتخابات الرئاسة على أن الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.

وتنص المادة (32) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.

حق الناخب المغترب فى التصويت خارج محافظته
 

وتنص المادة (33) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة (34) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.

وتنص المادة (35) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة ماراثون الانتخابات الرئاسية بطاقة الرقم القومي لجنة الانتخابات الرئاسية وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.

وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".

وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.

وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.
 

مقالات مشابهة

  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • الرئيس الصومالي يهنئ عبدالرحمن عرو بفوزه في انتخابات الرئاسة بصوماليالاند
  • بيلاروسيا تجري تدريبات قبل انتخابات الرئاسة
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • مصر.. قانون جديد للاجئين يمنحهم حقوقاً غير مسبوقة
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات‎
  • احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري