هل يحق للمواطن الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة خارج محافظته..القانون يجيب
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
ينطلق غدا ماراثون الإنتخابات الرئاسية والتى تنعقد على مدار أيام الأحد 10 ديسمبر والاثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر.
تنص المادة (31) من قانون انتخابات الرئاسة على أن الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.
وتنص المادة (32) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.
حق الناخب المغترب فى التصويت خارج محافظتهوتنص المادة (33) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة (34) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.
وتنص المادة (35) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة ماراثون الانتخابات الرئاسية بطاقة الرقم القومي لجنة الانتخابات الرئاسية وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
عادة ما تتردد جملة مع سبق الإصرار والترصد، على ألسنة البعض، دون فهم معناها القانوني، والفرق بين الإصرار والترصد، خاصة وأن تلك الجملة عادة ما تأتي ملصقة بجريمة القتل، وفصل قانون العقوبات معنى الإصرار والترصد، في مادتين منفصلتين بالقانون.
المادة الأولى رقم 231 في باب القتل والجرح والضرب، بقانون العقوبات، نصت على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
كما عرفت المادة 232 بقانون العقوبات، معنى "الترصد"، حيث نصت على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وعن عقوبة جريمة القتل، مع سبق الإصرار والترصد، نصت عليها المادة 230، حيث ذكرت أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.