إب .. فعاليتان بالذكرى السنوية لرحيل العلامة بدر الدين الحوثي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إب فعاليتان بالذكرى السنوية لرحيل العلامة بدر الدين الحوثي، يمانيون نظّم مكتب الإرشاد بمحافظة إب، اليوم فعالية خطابية في جامع النور لإحياء الذكرى السنوية لرحيل العلامة السيد بدر الدين أمير الدين الحوثي،بحسب ما نشر يمانيون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إب .
يمانيون../ نظّم مكتب الإرشاد بمحافظة إب، اليوم فعالية خطابية في جامع النور لإحياء الذكرى السنوية لرحيل العلامة السيد بدر الدين أمير الدين الحوثي. وفي الفعالية تحدث نائب مدير مكتب الإرشاد هشام وجيه الدين، عن أبرز سيرة العلامة بدر الدين الحوثي ومواقفه ومآثره ومكانته عند الناس وبعضاً من مؤلفاته الدينية والعلمية. وأوضح أن العلامة الحوثي ساهم […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العلامة بدر الدین الحوثی
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.