مع انطلاق الإنتخابات الرئاسية غدا الأحد 10 ديسمبر واستمرارها يومي الإثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر، حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من العقوبات حال مخالفة نصوص القانون.

عقوبات قانون انتخابات الرئاسة

تنص المادة (41) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

وتنص المادة (42) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

وتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

وتنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وتنص المادة (49) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

1.​كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.

2.​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وتنص المادة (50) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

وتنص المادة (51) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

وتنص المادة (52) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-

أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

وتنص المادة (53) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

وتنص المادة (54) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة ( 55 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

وتنص المادة (56) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.

وتنص المادة ( 57 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة الناخبين لجان انتخاب رئيس الجمهورية فی انتخاب رئیس الجمهوریة خمسة آلاف جنیه من هذا القانون العقوبة السجن وتنص المادة علیها فی ألف جنیه لا تجاوز على وجه

إقرأ أيضاً:

3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكترونيإحنا اللي نستاهل.. أحد ضحايا منصات النصب الإلكتروني يروي تجربته310 بلاغات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني على منصة FBCصيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكترونيعقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.


ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • نشروا فيديو مضللا عن سرقة أكفان من مسجد.. المتهمون يواجهون الحبس سنة