مع انطلاق الإنتخابات الرئاسية غدا الأحد 10 ديسمبر واستمرارها يومي الإثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر، حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من العقوبات حال مخالفة نصوص القانون.

عقوبات قانون انتخابات الرئاسة

تنص المادة (41) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

وتنص المادة (42) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

وتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

وتنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وتنص المادة (49) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

1.​كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.

2.​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وتنص المادة (50) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

وتنص المادة (51) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

وتنص المادة (52) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-

أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

وتنص المادة (53) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

وتنص المادة (54) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة ( 55 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

وتنص المادة (56) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.

وتنص المادة ( 57 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة الناخبين لجان انتخاب رئيس الجمهورية فی انتخاب رئیس الجمهوریة خمسة آلاف جنیه من هذا القانون العقوبة السجن وتنص المادة علیها فی ألف جنیه لا تجاوز على وجه

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين

قرر مجلس النواب خلال مناقشة العقوبات المقيدة للحرية «الحبس» بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين.

ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

العقوبات المقيدة للحرية «الحبس»

ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

كما وافق النواب على المادة (450)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

وتنص المادة (451) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما وافق النواب على المادة (452): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

اقرأ أيضاًالمستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

«الأسبوع» تفتح ملف زيادة معدلات الولادة القيصرية فى مصر

مقالات مشابهة

  • متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين
  • «النواب» ينتهي من مناقشة المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الحبس
  • النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون
  • "النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
  • «النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم