ما هي حقوق وواجبات العامل بقانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد أحد مشاريع القوانين المهمة المنتظر مناقشتها والانتهاء منها، خاصة وأنه ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص.
جذب قانون العمل الجديد:ومن أجل تعميق التصنيع المحلي وتحسين مستوى التنمية، يجذب قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ خلال دورته الثانية، اهتمام القطاع الخاص والنقابات العمالية لأن أحكامه تتضمن حقوقا ومزايا جديدة للعمال، بما في ذلك الحفاظ على حقوقهم، وظائفهم والحفاظ على وظائفهم وفقا لأحكام القانون والتعويض عن الأخطاء المرتكبة.
ويرصد إليكم "موقع الفجر" في نظام قانون العمل برقم 12 لسنة 2003، حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، عن عدد الساعات المقررة للعمل الرسمي، ومن خلال ذلك ايضا وعدد الراحة اليومية والأسبوعية للعاملين والشروط والضوابط التي تحكم العمل بالمنشآت.
وفي مادة المادة (56) حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الواجبات التي يحب أن يلتزم بها العامل تجاه عمله؛ لضمان سير العمل بالمؤسسة وحفظ العلاقة بينه وبين صاحب العمل ومن أبرزهم 11 من قانون واجبات العمل فينا مايلي:
1- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل بالفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
8- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد العمل الجديد القطاع الخاص مجلس الشيوخ قانون العمل الجدید صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.