صدور اللائحة المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن صدور اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين أحوال الأطباء والفريق الصحي.
يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية.
يضم القانون فى عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى، والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحى.
كما يضم القانون فى عضويته، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى وإخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973.
ويضم القانون أيضاً أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 وطلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجبارى بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحى بقرار مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقى أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التى ينظمها النظام الأساسى للصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.