ساعات قليلة تفصلنا عن أهم عرس ديمقراطى ستشهده مصر ألا وهو الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتى سيخرج فيها المصريون بكل طوائفهم لاختيار رئيس مصر القادم.

وحدد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة لكل ناخب يتخلف عن الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة والتى سنستعرضها من خلال التقرير التالى.

غرامة 500 جنيه

تنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة ، على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (44) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».

وتنص المادة (45) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وتنص المادة (46) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما تنص المادة (47) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتنص المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة الى طباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية لتوزيعهم على 15 الف قاضى مشرف على الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتسلم رئيس اللجنة الفرعية في اليوم السابق علي بداية الاقتراع من المحكمة الابتدائية صندوقًا كرتونيًا مؤمنًا بداخله دفاتر بطاقات الاقتراع.
كما يتسلم كشف الناخبين المقيدين باللجنة نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية ، ونموذج رقم 13 , 14, 17, 18, 19, 20, 21 انتخابات رئاسية.
 وعلي رئيس اللجنة التأكد من التالى:

وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة.
وجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الارشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.
إزالة أى لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع.
وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة.
سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها.
سهولة حركة الناخبين.
تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي باشراف منسق الطابور وارشادهم بأماكنهم وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.
الاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.

ويحدد رئيس اللجنة ما يلي: جمعية الانتخاب، ومكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجان علي النحو الذي يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب في تعطيلها أوعوقلتها، ومراجعة ادوات العملية الانتخابية حيث يقوم بالتأكد من وجود كابينة أو أكثر للاقتراع بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين المقيدين بها، والتأكد من وجود عدد كاف من صناديق الاقتراع  البلاستيكية كبيرة الحجم مثبت علي كل جانب من الصندوق ملصق برقم اللجنة الفرعية ومسلسل الصندوق في حالة استخدام أكثر من صندوق.

والتأكد من وجود صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة، وحافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبينوالتأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق، وخاتم اللجنة الفرعية، وعدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري، والأدوات المكتبية الازمة، وحقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية، جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع، وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، وإخطار المسئول عن قوات الأمن من الشرطة بالمركز الانتخابي في حالة وجود أي نقص في المواد المستخدمة في العملية الانتخابية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة الناخبين انتخاب رئیس الجمهوریة العملیة الانتخابیة اللجنة الفرعیة العقوبة السجن وتنص المادة مقر اللجنة من وجود

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص. 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

 وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. 

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة. 

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل. 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد. 

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.

وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. 

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة. 

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • كارنيه ورخصة قيادة مزورين.. حكم رادع ضد منتحل صفة ضابط شرطة بالشرابية
  • العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون